إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
شفاء العليل شرح منار السبيل
201303 مشاهدة
تعريف الاستنجاء


قوله: [باب الاستنجاء وآداب التخلي: الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر، مباح، منق] قال في الشرح: والاستجمار بالخشب والخرق وما في معناهما مما ينقي جائز في قول الأكثر وفي حديث سلمان عند مسلم نهانا أن نستنجي برجيع أو عظم وتخصيصها بالنهي يدل على أنه أراد الحجارة وما قام مقامها.


الشرح: هذا الباب له عدة أسماء عند الفقهاء، فمنهم من يسميه باب الاستنجاء، ومنهم من يسميه باب التخلي، أو باب آداب قضاء الحاجة، أو باب التبرز، أو باب دخول الخلاء.
والحاجة إلى هذا الباب مهمة، وذلك لأن فيه آدابا شرعية جاءت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- والإنسان بحاجة إلى معرفة تلك الآداب لتتم طهارته، ومعلوم أن الطهارة شرط من شروط الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا بها.
ولأجل هذا علم النبي -صلى الله عليه وسلم- أصحابه هذه الأشياء التي قد يحتشم منها، واشتهر أن اليهود قالوا لسلمان -رضي الله عنه- (علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة) يعني لم يستح ولم يحتشم من تعليمهم آداب التخلي، فصدقهم سلمان وقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة ببول أو غائط، وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وألا نستنجي برجيع دابة أو عظم، وأن نستنجي أو نستجمر باليمين .
فهذه الآداب قد بينها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأنها من تمام التأدب مع الله.
وهذا الباب يبحث في مسائل، منها: كيفية دخول الخلاء، وكيفية الجلوس عند قضاء الحاجة، وكيفية الطهارة، وما أشبه ذلك.
وقد اشتهر أن الفقهاء قد اصطلحوا فيما بينهم على التفريق بين الاستنجاء والاستجمار فجعلوا الاستنجاء بالماء، والاستجمار بالحجارة، لكن كثيرا ما يستخدم هذا بدل هذا، فيطلق الاستنجاء عليهما جميعا، أي على الغسل، وعلى المسح، والمؤلف على التفريق بينهما- كما سيأتي-.
وقد سمي الاستنجاء بهذا الاسم من النجو وهو القطع، وذلك لأنه يقطع الأثر، وقيل بأن الاستنجاء بالماء يقطع البول، فإذا غسل الإنسان فرجه بعد البول انقطع، ولذلك شقي استنجاء، فإن النجو هو القطع، ومنه قولهم: نجوت الشجرة، أي قطعتها.
فسمي الاستنجاء بذلك، سواء كان استنجاء بالماء، أو استجمارا بالحجارة، لكونه يقطع أثر البول وبقاياه، وأثر الغائض وبقاياه، وينظف المحل، ويزيل ما علق به، فيصير البدن به طاهرا يصلح أن يتولى الأعمال التي لا يتولاها إلا الطاهر.
فالاستنجاء في الأصل اسم لكل ما يزيل الأثر، سواء كان من الماء أو من الحجارة.
أما قول الشارح: (قال في الشرح...) فالمراد به ابن أبي عمر صاحب الشرح الكبير على (المقنع) وهو ابن أخي المؤلف ابن قدامة .
وقد استعمل صاحب الشرح الاستجماز على اصطلاح الفقهاء، وأنه اسم للمسح بالأحجار، أو ما يقوم مقامها.
وقد سمي الاستجمار لأجل هذه الجمرات، وإلا فإن الأصل جواز الاستجمار بغيرها كما سيأتي- إن شاء الله-.