إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
شفاء العليل شرح منار السبيل
201200 مشاهدة
أن يمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه

قوله: [فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه] إن اكتفى بضربة واحدة، وإن كان بضربتين مسح بأولاهما وجهه، وبالثانية يديه.


الشرح: إذا ضرب المتيمم الأرض بيديه ضربة واحدة - وهو الصحيح- فإنه يمسح وجهه بباطن يديه، ثم يمسح كفيه بيديه أيضا، يمسح ظاهر اليد اليمنى بباطن يده اليسرى، وظاهر يده اليسرى بباطن يده اليمنى.
وأما قول المؤلف (يمسح وجهه بباطن أصابعه) علة هذا أنه لو مسح وجهه بباطن يده كلها، ثم أراد أن يمسح كفيه كان التراب الذي على يديه قد استعمل في طهارة واجبة، فيكون طاهرا غير مطهر، قياسا على تقسيمهم الماء إلى (طهور وطاهر ونجس)، وأن من أنواع الماء: الطاهر غير المطهر وهو الذي استعمل في طهارة واجبة.
قالوا: فهذا التراب الباقي على يديه بعد مسح وجهه قد أصبح طاهرا؛ لأنه قد استعمل في طهارة واجبة، فلهذا لا يمسح به كفيه، ولهذا استحبوا أن يمسح وجهه بباطن أصابعه، ثم يمسح ظاهر كفيه براحتيه، لئلا يستعمل التراب الواحد مرتين.
ولكن هذا التعليل ضعيف؛ لأنه مبني على اختيار ضعيف، وهو قولهم بأن الماء- ومثله التراب عندهم- ينقسم إلى (طهور وطاهر ونجس)، وقد عرفنا أن الصواب في هذا أن الماء- وكذا التراب- قسمان: طهور ونجس، فالصواب في هذه المسألة أنه يمسح وجهه وكذا كفيه بباطن يديه كلها، ومما يشهد لهذا ما جاء في حديث عمار أنه -صلى الله عليه وسلم- مسح وجهه بيديه ولم يفصل في هذا تفصيل الفقهاء- رحمهم الله-.
وأما قول الشارح (وإن كان بضربتين مسح بأولاهما وجهه وبالثانية يديه) فقد عرفنا أن الأحاديث الواردة، في الضربتين ضعيفة، فلهذا يكتفي المسلم في تيممه بضربة واحدة للوجه واليدين- كما سبق بيانه- ولا ينكر عليه إذا كرر الضرب لفعل بعض الصحابة.