قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.
شفاء العليل شرح منار السبيل
201304 مشاهدة
اشتراط تقدم الطهارة على المسح على الجبيرة

قوله: [ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتجاوز المحل، فيغسل] الصحيح [و يمسح، ويتيمم] خروجا من الخلاف.
وعن أحمد لا يشترط تقدم الطهارة لها، لحديث صاحب الشجة؛ لأنه لم يذكر الطهارة، ويحتمل أن يشترط التيمم عند العجز عن الطهارة؛ لأن فيه إنما يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه ثم يمسح عليها .
ومثلها دواء ألصق على الجرح ونحوه، فخاف من نزعه، نص عليه. وقد روى الأثرم عن ابن عمر أنه خرج بإبهامه قرحة فألقمها مرارة فكان يتوضأ عليها. وقال مالك في الظفر يسقط:
يكسوه مصطكي ويمسح عليه.


الشرح: قد مضى معنا أن القول الصحيح هو عدم اشتراط الطهارة للبس الجبيرة وهي رواية عن أحمد كما ذكر الشارح. ثم بين الشارح- رحمه الله- أن هذا الحكم- وهو المسح- ليس خاصا بالجبيرة فقط، بل يلحق بذلك اللصوق، وهو دواء يوضع على الجرح، ويسمى لصوقا لأنه تلصق بالجرح، فللإنسان أن يمسح على اللصوق إذا كان قد يبسن على فم الجرح أو القرحة ونحوها.
فإن كان اللصوق رطبا ويتأثر بإمرار الماء عليه، فإنه يمسح ما يقدر عليه، فإن لم يقدر على مسح شيء منه اكتفى بمسح ما حوله، أو بغسله، وتيمم عنه.
ومثله إذا خرج في رأس أصبعه قرحة، ثم عقدة بخرقة أو دواء ونحوه، كما فعل ابن عمر فإنه أدخل أصبعه في مرارة، وهي مرارة الشاة، وعقد عليه، وصار يغسله أو يمسحه، واكتفى بذلك عن التيمم.
بل لم يذكر أنه تيمم، فالروايات الصحيحة الثابتة عنه لم يذكر فيها التيمم.
ومثله الظفر إذ انخلع وخشي أن يتألم فإنه يكسوه بمصطكي، والمصطكي: دواء معروف يشبه العلك أو اللبان ونحوه، له قوة إمساك، يسحق، ثم يبل بماء، ثم يجعل على الجرح، ثم يمسح عليه أو يغسله إن لم يتضرر بالغسل، ويكفي ذلك عن التيمم.
ومثله في هذه الأزمنة اللصقة التي توضع على البدن لحاجة، مثل الفتق في عضو من الأعضاء، وهذه اللصقة تشغل حيزا من البدن، فيجوز أن يمسح عليها، أو يغسلها إذا كانت لا تتضرر، والعادة أنها لا تتضرر بالقول، وحيث أنها تلبس اختيارا في الوقت الذي يختاره صاحبها فإنه يلزم عليه غسل محلها إذا كانت في غير أماكن الوضوء حتى إذا أصابه حدث أكبر لم يحتج إلى أن يتيمم، فإن كانت في أماكن الوضوء فعليه أن يتوضأ وضوء كاملا لرفع الحدث الأصغر ثم يلصقها، وهي عادة لا مشقة في غسلها وإمرار الماء عليها، وذلك كاف عن مسحها أو التيمم لها.