اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه
شفاء العليل شرح منار السبيل
201199 مشاهدة
الماء الطهور المكروه استعماله ومنه الماء المستعمل في طهارة غير واجبة

قوله: [ أو استعمل في طهارة لم تجب] كتجديد وغسل جمعه.
[ أو في غسل كافر] خروجا من خلاف من قال: يسلبه الطهورية.


الشرح: أي أن الماء يكره إذا استعمل في طهارة مستحبة لا واجبة كتجديد وضوء، أو غسل جمعة، وهكذا لو استخدم في غسل كافر، فهذا الماء يكره استعماله لأجل الخلاف في سلبه الطهورية، وقد ذهب كثير من العلماء إلى عدم كراهية الماء الطهور إذا استعمل في طهارة غير واجبة؛ لأنه ماء طاهر قد لاقى مخلا طاهرا، فبقي مطهرا غير مكروه بوجه من الوجوه، ولا دليل لمن قال بكراهته.
وأما التعليل بالخروج من الخلاف فهو غير سديد؛ لأنه يندر أن نجد مسألة من المسائل لم يختلف فيها العلماء أو يخالف فيها بعضهم أو أحدهم، فالواجب النظر في هذا الخلاف فإن كان له حظ من النظر ساغ الخروج منه حينئذ، وأما ما عدا ذلك فلا؛ ولهذا قالوا:
وليس كـل خلاف جاء معتبرا إلا خلافة له حظ من النظر

وقصد المؤلف بالاستعمال هو إمرار الماء على العضو ثم تساقطه منه، فهذا الماء المتساقط من الأعضاء يكره التطهر به إن كان استعماله في طهارة غير واجبة- أما استعماله في طهارة واجبة فسيأتي حكمه إن شاء الله-.
أقول هذا لئلا يعتقد البعض أن المقصود بالماء المستعمل هو الذي يعرف منه، وليس كذلك، بل نحو المتساقط من الأعضاء، هذا هو قصد الفقهاء.