إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
شفاء العليل شرح منار السبيل
201462 مشاهدة
الطلاق حال الحيض

قوله: [والطلاق] لقوله تعالى: فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ


الشرح: وهذا أيضا مما يحرم-حال الحيض،- وهو يتعلق بالرجل أيضا، وهو تطليق امرأته حال حيضها، ولما طلق ابن عمر - رضي الله عنهما- امرأته وهي حائض وأخبر عمر النبي -صلى الله عليه وسلم- غضب عليه -صلى الله عليه وسلم- وقال: مره فليراجعها حتى تطهر.، ثم تحيض ثم تطهر، ثم ليطلقها إن شاء قبل أن يمس، فتلك العدة التي- أمر الله أن تطلق لها النساء فقد فسر النبي -صلى الله عليه وسلم- قوله تعالى: فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ أن المراد بعدتهن كونهن في طهر لم يوطأن فيه.
فطلاق السنة لا بد أن تكون فيه المرأة طاهرا، يعني ليست بحائض؛ لأن الطلاق في الحيض بدعة،- ولا بد أن تكون- أيضا- غير موطوءة في ذلك الطهر.
فإذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فلا يطلقها وهي حائض، وذلك لأنها في حال الحيض تشبه المريضة، فقد يكرهها في تلك الحال فيوقع الطلاق عليها، فلذلك ينهى الرجل أن يطلق زوجته حال الحيض.
كذلك نهي- كما سبق- أن يطلقها في طهر قد وطأها فيه.
فإذا أراد الرجل أن يطلق زوجته- فليتوقف عن وطئها في ذلك الطهر، وليطلقها قبل أن يمسها مخافة أن تعلق بولد من ذلك الوطء، فيتأسف على طلاقها فيما بعد، هذا سبب، والسبب الآخر هو الحرص على تقليل إيقاع الطلاق، وذلك لأن الرجل إذا عزم على طلاق زوجته، فقيل له: لا تطلقها في هذا الطهر الذي وطأتها فيه، ثم انقضى ذلك الطهر وجاء بعده الحيض، قيل له: توقف عن طلاقها في هذا الحيض؛ لأنه لا يجوز لك أن تطلقها وهي حائض، فإذا توقف حتى طهرت فقد لا يملك نفسه فيواقعها، فإذا واقعها قيل له: لا تطلقها في هذا الطهر الذي قد واقعتها فيه، اصبر حتى تحيض ثم تطهر، فيطول الانتظار لأجل ذلك، وقد تتغير نيته فيغلب إمساكها على طلاقها، ويزول ما في نفسه عليها مع تطاول هذه المدة، فيكون- ذلك سببا في تقليل الطلاق؛ هذا هو السبب الثاني في النهي عن إيقاع الطلاق زمن الطهر الذي قد وطأها فيه.
فالحاصل أن إيقاع الطلاق في زمن الحيض بدعة، لكن هل يقع ذلك الطلاق عليها؟
في هذا خلاف، فالجمهور على أنه يقع واستدلوا على ذلك بدليلين:
الأول قوله -صلى الله عليه وسلم- في حديث ابن عمر - مره فليراجعها والمراجعة لا تكون إلا بعد طلاق.
الثاني : أن في بعض روايات حديث ابن عمر السابق وحسبت تطليقة أي حسبت تلك التطليقة من الطلقات الثلاث التي يملك.
واختار شييخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أن الطلاق لا يقع في زمن الحيض، فلا يحسب من الطلقات الثلاث، وهو ما يفتي به الشيخ ابن باز- حفظه الله-.
واستدل هؤلاء، بالآتي :
أولا:- بأن هذا طلاق بدعة، وطلاق البدعة- لا يعتد به،. لقوله -صلى الله عليه وسلم-
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد .
ثانيا: أن في بعض روايات حديث ابن عمر السابق قوله -صلى الله عليه وسلم- فردها عليه ولم يرها شيئا .
وسيأتي بحث هذه المسألة مفصلا في كتاب الطلاق- إن شاء الله- والحاصل أنه لا يجوز إيقاع الطلاق زمن الحيض.