إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر.
شفاء العليل شرح منار السبيل
201430 مشاهدة
الاغتسال للعيدين وللكسوف وللاستسقاء

قوله: [ثم لعيد في يومه] لحديث ابن عباس و الفاكه بن سعد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يغتسل يوم الفطر والأضحى رواه ابن ماجه .
[ولكسوف واستسقاء ] قياسا على الجمعة والعيد؛ لأنهما يجتمع لهما.


الشرح: أي ومن الأغسال المستحبة أن يغتسل المسلم يوم العيد للحديث السابق، والسبب في هذا أن يوم العيد يوم فرح، وزينة، وتجمل، واجتماع بالناس، فاستحب للمسلم أن يكون على أحسن هيئة وأكملها، وأما الغسل للكسوف والاستسقاء فقد استحبه بعض العلماء قياسا على غسل الجمعة وغسل العيد كما ذكر الشارح، ولكن ليس في المسألة نص صريح لهذا الاستحباب، فيبقى الأمر على الإباحة؛ لأن الاستحباب أمر شرعي لا يتم إلا بدليل.