إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
شفاء العليل شرح منار السبيل
201402 مشاهدة
الاستنجاء بروث وعظم

قوله: [ويحرم بروث وعظم ] لحديث سلمان المتقدم.
[وطعام ولو لبهيمة] لحديث ابن مسعود أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن رواه مسلم علل النهي بكونه زادا للجن، فزادنا وزاد دوابنا أولى لأنه أعظم حرمة.
[فإن فعل لم يجزه بعد ذلك إلا الماء[ ؛ لأن الاستجمار رخصة، فلا تستباح بالمحرم، كسائر الرخص، قاله في الكافي .
[كما لو تعدى الخارج موضع العادة] فلا يجزئ إلا الماء لأن الاستجمار في المعتاد رخصة للمشقة في غسله لتكرار النجاسة فيه، بخلاف غيره.


الشرح: الأصل إباحة ذلك في الأشياء كلها إلا ما استثني، وقد استثنى من ذلك ثلاثة أشياء:
1- أما العظم فقد علل بأنه طعام الجن، وقيس عليه طعام الإنس كاللحم، والخبز، ونحو ذلك، فهو أشد حرمة.
2- وأما الروث فلأنه طعام دواب الجن، وقيس عليه علف دواب الإنس، كالحشيش ونحوه، فإنه أشد حرمة.
وقوله: (وطعام ولو لبهيمة) هذا من باب القياس على طعام الجن، حيث يلحق به طعام الإنس من باب أولى، وهكذا علف دوابهم حقه به علف دواب الإنس، كالحشيش ونحوه.
يعني لو تمنح بعظم، أو بروث، أو بطعام ولو لبهيمة فإنه قد استعمل شيئا حراما، والاستنجاء رخصة، والرخص لا تستباح بالمحرم، فيلزم من هذا أن يغسل المحل بالماء كما لو تنجس غير المحل، فإنه لا يجزئ فيه إلا الماء.
فلو مثلا أن الغائط نزل على الفخذ، والبول نزل على الساق، فلا يجزئ فيه إلا الماء، وكذلك لو انتشر الغائط إلى الصفحتين، أو البول إلى الحشفة، فإنه لا يجزئ فيه إلا الماء.
فالاستجمار بالحجارة يكتفى به إذا لم يتجاوز النجس موضع العادة، وقد رخص في الحجارة؛ لأن النجاسة يتكرر خروجها، فمن باب التخفيف والرخصة اكتفي بالمسح بالحجارة، أما ما ليس معتادا لنزول النجاسات عليه فلا يكفي فيه المسح، وإنما لا بد من الماء.