عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر.
شفاء العليل شرح منار السبيل
201187 مشاهدة
وجد المتيمم الماء وهو في الصلاة

قوله: [وإن صفة التيمم وجد الماء، وهو في الصلاة، بطلت] لعموم قوله: فإذا وجد الماء فليمسه بشرته .
[وإن انقضت لم تجب الإعادة ] لأنه أدى فريضة بطهارة صحيحة.


الشرح: اختار المؤلف أن التيمم يبطل بوجود الماء ولو كان المسلم لا الصلاة، لقوله -صلى الله عليه وسلم- فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته وهذا واجد للماء، فيلزمه أن يقطع صلاته ثم يتوضأ بالماء ويصلي من جديد، أما إذا وجد الماء بعد انقضاء صلاته فإنها لا تجب عليه إعادتها؛ لأنه أذاها حسب ما أمر، وهو حين تأديتها كان عادما للماء.
هذا اختيار المؤلف، وذهب كثير من العلماء إلى عدم بطلان صلاة المتيم إذا وجد الماء وهو في صلاته؛ لأنه حين شرع فيها وابتدأها كان طاهرا، فالأصل بقاء طهارته، وعدم انتقاضها بوجود الماء، فعليه أن يستصحب حاله الذي هو فيها، والاستصحاب أصل من الأصول الفقهية، وهو بقاء ما كان على ما كان، وهذه طهارة لم يحدث فيها ما يغيرها.
ويقال أيضا بأن الصلاة فريضة من الفرائض لا يجوز الخروج منها إلا بدليل واضح أو ضرورة، وقد قال تعالى: وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ وليس هنا دليل واضح ولا ضرورة على ذلك.
وأما قوله -صلى الله عليه وسلم- فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته قد يراد به ما إذا وجد الماء قبل الشروع نب الصلاة، وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال.
فالحاصل أن هذا القول- وهو عدم بطلانها- قول وجيه له رجاحته، فلذا نقول بأنه يكمل صلاته ويستمر فيها ولا يقطعها لوجود الماء، وإن قطعها وتطهر واستأنف الصلاة فلا إنكار عليه لوجود المبرر ، والقول بقطعها من كثير من العلماء.