من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
شفاء العليل شرح منار السبيل
201356 مشاهدة
المبحث الثاني: في منزلة الإمام أحمد بن حنبل بين الفقهاء والمحدثين

لقد اشتهر هذا الإمام -رحمه الله ورضي عنه- وانتشرت أخباره، وذاع صيته في زمانه وبعده، وأحبته الخاصة والعامة، وعرف قدره، وصارت له بين الناس المنزلة الرفيعة من الاحترام والتوقير والتقديم، وما ذاك إلا لما تصدى له من نصر السنة وقمع البدعة، والصمود أمام الباطل، والدفاع عن الحق، والصبر على الأذى، من حبس وقيد وضرب وتعذيب في ذات الله لمحاولة صده عن الحق.
وهكذا ما اشتهر به من قوة الذاكرة وسعة الحفظ للسنة، ومعرفة الصحيح والسقيم منها، وكذا سرعة الفهم واستحضار الدليل، فقد روي أنه كان يحفظ مليون حديث مسندة، كما ذكر ذلك الشاعر الصرصري -رحمه الله- بقوله:
حوى ألف ألف من أحاديث أسندت وأثبتهــا حفظـا بقلـب محـصل
أجـاب على سـتين ألف قضيـة بأخبرنـا لا عـن صحـائف نقـل
وكـان إمامـا في الحديث وحجة لنقـد صحـيح ثــابت ومعلـل

ومعتمد هذا الشاعر النقل الثابت عن أئمة هذا الشأن، فقد نقل القاضي أبو الحسين في الطبقات عن أبي زرعة الرازي - وناهيك به في معرفة الحديث والرجال- أنه قال: حزرنا حفظ أحمد بن حنبل بالمذاكرة على سبعمائة ألف حديث، وفي لفظ آخر قال أبو زرعة كان أحمد يحفظ ألف ألف حديث. فقيل له: وما يدريك؟ فقال: ذاكرته فأخذت عليه الأبواب.
ونقل أيضا عن عبد الوهاب الوراق قال: ما رأيت مثل أحمد بن حنبل
قالوا له: وأيش الذي بان لك من علمه وفضله على سائر من رأيت؟ قال: رجل سئل عن ستين ألف مسألة، فأجاب فيها بأن قال: أخبرنا وحدثنا، وأقوال العلماء في حقه أكثر من أن تتسع لها هذه المقدمة الوجيزة، ولما كان له هذا القدم الراسخ في العلم والفهم، وهذه المنزلة والمحبة في قلوب أهل السنة والحديث، لا جرم أصبح مقصدا لكل مستفيد، ومرجعا لكل سائل ومستفت، ومن ثم كثر تلامذته وأصحابه الذين يأخذون عنه، وانتشرت فتاواه وتنوقلت على الألسن، مع أنه قد نهى عن تقليده وتقليد غيره من الأئمة، وأمر أن يؤخذ من مآخذهم، ولكنه لم يكن ليكتم العلم الذي وهبه الله إياه، ويمنعه المحتاج لمعرفته.
وقد ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين أصول مذهب الإمام أحمد -رحمه الله- فذكر أنه:
أولا: يفتي بموجب النص الصريح ولا يعبأ بمن خالفه، فمتى ظفر في الباب بحديث صحيح لم يقدم عليه رأيا ولا قياسا، ولا قول أحد من الناس كائنا من كان.
وثانيا: إذا لم يقف على حديث صحيح في المسألة أفتى بما أفتى به الصحابة، ورجح موافقتهم على كل رأي أو قياس، والصحابة -رضي الله عنهم- أجل من أن يتخبطوا في الشرع بالظن، أو يخالفوا سنة نبيهم -صلى الله عليه وسلم-.
وثالثا: عندما يختلف النقل عن الصحابة في المسائل التي طريقها الاجتهاد فإنه يختار من أقوالهم ما كان أقرب إلى الكتاب والسنة، فإن لم يترجح عنده شيء منها حكاها كما نقل له، ولم يجزم بقول.
ورابعا: الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف، إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه، والمراد بالضعيف عند أحمد هو قسيم الصحيح، وقسم من أقسام الحسن، لا أنه الباطل المردود، فهو يقدم هذا النوع على الرأي والقياس.
وخامسا: إذا لم يكن عنده في المسألة نص، ولا قول للصحابة أو واحد منهم، ولا أثر مرسل ولا ضعيف، عدل إلى القياس، فاستعمله للضرورة.
فهذه الأصول الخمسة هي أصول فتاويه، وعليها مدارها، مع أنه -رحمه الله- كان يتوقف كثيرا لتعارض الأدلة عنده، أو لاختلاف الصحابة، أو لعدم إطلاعه في المسألة على نقل، ونقل عنه أبو داود و عبد الله بن أحمد التوقف كثيرا وقوله للسائل: لا أدري، سل غيري. وكل ذلك دليل تورعه وتحرجه وخوفه من الله أن يقول عليه بلا علم.