إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. logo يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
246520 مشاهدة print word pdf
line-top
التيمم عند خوف الضرر أو عدم الماء

[باب: التيمم]
وهو النوع الثاني من الطهارة .
وهو بدل عن الماء، إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها:
لعدمه، أو خوف ضرر باستعماله.



[باب: التيمم]
قوله: (وهو النوع الثاني من الطهارة. وهو بدل عن الماء، إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها):
تقدم النوع الأول من الطهارة وهو الطهارة بالماء.
والتيمم هو : الطهارة بالتراب وهو بدل عن الطهارة بالماء، وهو رخصة وتوسعة على الأمة إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهاره أو بعضها، إما لعدم الماء، أو لخوف ضرر باستعماله.
قوله: (لعدمه).
أي: لعدم الماء وفقده، أما مع وجوده فلا يجوز التيمم.
ولا بد من طلب الماء، فإذا تحقق أنه ليس معه ماء، فإنه يتيمم، وبعض العلماء يشترط طلب الماء، لا بد أن يطلبه ويفتش في رحله وما حوله، والصحيح أنه إذا تحقق عدمه فإنه يعدل الى التيمم، لأن الله تعالى يقول: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً [المائدة: 6] .
وكان الصحابة يحملون معهم الماء للوضوء مع أنهم كانوا يركبون على الإبل
يحملونه بالقرب وبالمزادات حرصا منهم على أن يكون وضوؤهم وصلاتهم كاملين لكن قد يضربون مفازات طويلة، فلا يستطيعون حمل الماء إلا بقدر شربهم وطعامهم؛ فلذلك أبيح لهم التيمم.
لكن في زماننا هذا حمل الماء سهل؛ لوجود السيارات، فنرى على الإنسان الذي يسافر أن يصطحب معه ماء في الأوعية المخصصة وما أشبهها؛ لكي يتيقن أنه قبلت صلاته.
وكثير من الناس يذهبون معهم بمياه ومع ذلك يتيممون، وهذا بلا شك خطأ، حتى ذكر لي أن بعضهم يخرج عن الرياض أربعين أو ثمانين كيلو، ويبنون لهم خياما، ويكون معهم سيارات وربما يكون معهم براميل كبيره مليئة بالماء، أو سيارة كبيرة (وايت) مليئة بالماء، ومع هذا يتيممون، ولو بدا لأحدهم حاجة يسيرة كأن احتاج إلى ملح أو سكر أو شاي لأرسلوا سيارة في طلبها، فإذا كان كذلك فكيف لا يرسلون سيارات تأتي لهم بالماء، مع توفره؟!! وقد يكون قريبا منهم أماكن أو مزارع فيها ماء، أو بلاد أو محطات يوجد فيها الماء، فالتساهل في هذا لا يجوز.
قوله: (أو خوف ضرر باستعماله):
ومن أمثلة الضرر: المريض الذي لا يستطيع أن يصل إلى الدورات للوضوء مثلا، فله أن يتيمم، أو عليه ما يسمى بالمغذي فلا يستطيع أن يذهب للوضوء، أو عليه هذه الأجهزة التي تجعل في المستشفيات، ففي هذه الحال يعدل إلى التيمم.
وكذلك إذا كان عليه لصقات أو نحوه، وكانت هذه اللصقات أو الجبيرة زائدة عن قدر الحاجة تيمم.

line-bottom