الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. logo الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
246524 مشاهدة print word pdf
line-top
الماء الذي تغير أحد أوصافه بنجاسة

فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس، يجب اجتنابه.
والأصل في الأشياء: الطهارة والإباحة.



قوله: (فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة... إلخ):
يكون الماء نجسا إذا تغير أحد أوصافه بنجاسة وعندئذ يكون نجسا يجب اجتنابه. فإذا تغير بميتة، أو تغير بأبوال، أو تغير بدم، أو تغير بغائط أو بول أو خمر، أو أي شيء محكوم بنجاسته وظهر فيه طعم هذه النجاسة أو لونها أو ريحها وجب اجتنابه، ومن وقع عليه شيء منه وجب غسله، هذا ما يتعلق بالمياه.
قوله: (والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة):
ذكر رحمه الله أن الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة، ولا ينتقل عن الأصل إلا بيقين، فالأصل في الثياب أنها طاهرة حتى نرى بقعة النجاسة كالدم ونحوه، والأصل في هذه الأرض أنها طاهرة حتى تعلم وتحقق أن هذه البقعة أو موطئ هذه القدم متنجس نجاسة عينية، والأصل في هذه المياه أنها طاهرة حتى تتحقق أن هذا الماء وقعت فيه نجاسة ورأيت أثرها أو شممته أو عرفت طعمه، والأصل في الثياب والفرش والأواني وما شابهها الطهارة.

line-bottom