اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
شرح مقدمة التفسير لابن تيمية
87551 مشاهدة
ورع جندب البجلي

وقال ابن جرير حدثنا يعقوب يعني ابن إبراهيم حدثنا ابن علية عن مهدي بن ميمون عن الوليد بن مسلم قال: جاء طلق بن حبيب إلى جندب بن عبد الله وهو جندب البجلي فسأله عن آية من القرآن فتوقف جندب وقال: أُحَرِّج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني، أو قال: أن تجالسني.
جندب من صغار الصحابة، ويمكن أنه ما تلقى تلك الآية مرفوعة، أو أنه كان من الذين يتوقفون عن تفسير الآيات فهذا الذي سأله توقف عن إجابته رضي الله عنه. ويمكن أنه عرف أنه من المبتدعة من الذين يتكلمون ببدعهم بآيات يستدلون بها، أو يجعلونها كدليل لهم على بدعهم.
وقد كان كثير من السلف رحمهم الله يتحاشون أن يسألوا المبتدعة أو يسمعوا من المبتدعة. روى ابن بطة في الإبانة آثارا عن كثير من السلف أن أحدهم يدعوه بعض المبتدعة يقول: اسمع مني آية، دعني أقرأ عليك آية من القرآن فيقول: قوموا لا أسمع منكم، ولا تقربوني. ثم لماذا؟ يقول: إني أخشى أن يحرفها، أو يذكر دلالتها على بدعته فيعلق بقلبي شيء مما يتعلق بتلك البدعة التي يتشبث بها.
فهاهنا جندب أقام ذلك السائل، وقال: أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني، أو قال: أن تجالسني.