اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
شرح مقدمة التفسير لابن تيمية
87477 مشاهدة
الألفاظ المترادفة

يقول: إما لكونه متواطئا في الأصل والتواطؤ معناه أن يكون المعنى له عدة ألفاظ يعبر بها عنه، المعنى الواحد قد يكون له عدة أسماء، كأسماء الأسد، فإنها أسماء متواطئة: الأسد والهزبر والليث مسميات متواطئة؛ لأنها كأن العرب تواطئوا على تسميتها بعدة هذه الأسماء.
فالاشتراك اشتراك أكثر من واحد في لفظ واحد كقسورة، والتواطؤ كون المعنى الواحد يطلق عليه عدة أسماء، يقول: لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين، هذا المتواطئ مثل قوله تعالى: ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى من المراد بالذي دَنَا فَتَدَلَّى قيل: إنه الملك دنا من النبي صلى الله عليه وسلم وتدلى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى وقيل: إن المراد به النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما عرج به، أنه دنا من ربه وأنه كان قاب قوسين أو أدنى، واللفظ مشتمل يعني متواطئا.
ومثل الفجر في قوله تعالى: وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ قيل: إن المراد به الفجر يعني الصلاة وقيل: إن الفجر هو انفجار الصبح، والليالي العشر قيل: إنها ليالي عشر رمضان، وقيل: عشر ذي الحجة متواطئا يصلح كذا وكذا، والشفع والوتر الشفع هو العدد الزوج والوتر هو العدد الفرد، قيل: إن المراد بها الصلوات منها شفع ومنها وتر وقيل غير ذلك.
يقول: مثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالها السلف، وقد لا يجوز ذلك، فالأول إما أن يكون ذِكْرٌ للآية نزلت مرتين فأريد بها هذا تارة وهذا تارة يعني قد يراد أن الآية نزلت في مثل ثلاثة قروء نزلت في القروء التي هي الأطهار أو القروء التي هي الحيض وما أشبه ذلك، وكذلك أن التدني هو التدلي، إما أنه نزل مرة وأراد به النبي صلى الله عليه وسلم ومرة يراد به جبريل يمكن أن يكون هذا وهذا.
يقولون: إما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه، اللفظ المشترك الذي يطلق على هذا وهذا، كلفظة القروء مشتركة، ولفظة ( عسعس ) ولفظة قسورة هذه مشتركة، يجوز أن يراد به معنياه، ولهذا يقول بعضهم: إن المراد إقبال الليل وإدباره وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ يعني: أقبل وأدبر.
وقد جوز ذلك أكثر الفقهاء المالكية والشافعية والحنبلية وكثير من أهل الكلام جوزوا أن يراد باللفظ معنيان إذا كان يصلح له المعنيان، أهل الكلام هنا المتكلمون وأكثرهم من الحنفية، وإما لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما إذا لم يكن لتخصيصه موجب رغم أن المتواطئ هو الأسماء المتعددة، الشيء الذي له عدة أسماء، فإن العرب تتوسع في كثير من الأسماء، كما ذكروا أنهم وضعوا للسيف ألف اسم، وللثعبان مائتين وللأسد خمسمائة، إن هذه هي الألفاظ المتواطئة فيكون عاما إذا لم يكن لتخصيصه موجب.