إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.
شرح مقدمة التفسير لابن تيمية
87490 مشاهدة
من مسائل الاختلاف بين السلف

مسألة التسمية في الصلاة فالإمام مالك لا يراها جهرا ولا سرا، وأما الإمام الشافعي مع أنه تلميذ مالك فيذهب إلى الجهر بها، والإمام أحمد يذهب إلى الإسرار بها، إلى أنه يسر بها. مسألة واحدة يعني: حصل فيها الاختلاف ولكل دليله واجتهاده.
كذلك مسألة القنوت في صلاة الفجر، يرى الشافعية أنه يقنت في كل صلاة صبح.
وأنه سنة ويستدل بقوله تعالى: وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ؛ وذلك لأنه ذهب إلى أن الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر، وأن الله أمر فيها بالقنوت. وأما الإمام أحمد فذهب إلى أنها صلاة العصر، واستدل بأحاديث . والخلاف فيها كثير في الصلاة الوسطى ؛ ولكن يعلم من مجموع أقوالهم أنها من جملة الصلوات الخمس. ولكن اختلفوا في القنوت في صلاة الصبح مثلا.