اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.
shape
شرح مقدمة التفسير لابن تيمية
148012 مشاهدة print word pdf
line-top
الوعيد لمن يقول في القرآن برأيه وإن أصاب

أُمر بأن يقتصر على ما يعلم، ويترك ما لا علم له به؛ حتى لا يتعرض لهذا الوعيد الذي قال فيه: فليتبوأ مقعده من النار وذلك لأن القرآن لا شك أنه له معان وأننا مأمورون بأن نتعلم معانيه وأن نتعقلها؛ لقول الله تعالى: لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ولقول الله تعالى: هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ أخبر بأنه بيان يعني أنه مُبَيَّن لهم.
يقول: فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ، كيف يكون أخطأ؟ لأنه تكلم وهو لم يكن من أهل الكلام، وفسر وهو لم يكن من أهل العلم بالتفسير، لأنه لم يأت الأمر من بابه فهو كمن حكم بين الناس على جهل، فهو في النار. في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القضاة ثلاثة: قاضيان في النار، وقاض في الجنة، رجل عرف الحق وقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق وقضى بخلافه فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار يعني: جعل اثنين في النار وواحدا في الجنة.
أخذ ذلك بعض الشعراء في قوله:
أو مـا سمعـت بأن ثلثيهـم غَـدَا
في النـار في ذاك الزمـان الخالـي
وزماننــا هـذا فـربك عـالـم
هـل فيـه ذاك الثلث أم هو خالـي
يقول: فهو كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار وإن وافق حكمه الصواب، وفي نفس الأمر؛ يعني: ولو كان قد أصاب في نفس الأمر، لكن يكون أخف جرما ممن تخبط وأتى بغير الحق سواء كان فتيا أو حكما أو تفسيرا؛ فإنه إذا أصاب فإنه يقال له: أخطأ؛ للحديث الذي مر بنا: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ ولكنه أخف جرما من الذي أفتى بغير علم فأخطأ.
فيكون عندنا: من أفتى بغير علم فأصاب، من أفتى بغير علم فأخطأ، من أفتى بعلم فأصاب، من أفتى بعلم فأخطأ، هذه أقسام أربعة، الذي أفتى بعلم فأصاب له أجران، والذي أفتى أو اجتهد بعلم فأخطأ له أجر أي أجر الاجتهاد لأنه من أهل الاجتهاد، والذي لم يكن من أهل الاجتهاد فأفتى وأخطأ فعليه جرمان، والذي أصاب وهو ليس من أهل الاجتهاد عليه جرم عليه ذنب.
يقول: وهكذا سمى الله تعالى القَذَفَةَ كاذبين، القذفة الذين قذفوا عائشة قال الله تعالى: لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ فكذبهم الله تعالى وذلك لأنهم تخرصوا وقالوا بغير علم وقذفوا عائشة وهم لم يأتوا بشهداء ولم يعلموا. ثم يقول: القاذف كاذب ولو كان قد قذف مَنْ زَنَى في نفس الأمر. لو أن إنسانا مثلا رأى من يزني ولم يكن عنده شهود وقذفه فإن ذلك القاذف إذا لم يأت بالشهود فإنه يُحَدُّ؛ يعني: يقام عليه حد القذف؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة وإلا حد في ظهرك مع أنه قد يكون صادقا لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به، وتكلف ما لا علم له به، بمعنى أنه تكلف حيث تكلم بشيء لم يحق له التكلم به إلا بعد التثبت.

line-bottom