اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
تفسير آيات الأحكام من سورة النور
53951 مشاهدة
تفسير آيات الأحكام من سورة النور

...............................................................................


‌وهو أن يشدد الذي يجلد فيأخذ سوطا جديدا ويضربه ضربا قويا، ولا يرحمه يعني لا يأخذه به رأفة ورقة وشفقة عليه إلا أنه لا يشدد حتى.. يشق جلده، أو يؤدي إلى موته، بل لا يصل إلى مثل هذا.
وكذلك شُرع أن يُفَرق على جسده، أن يضربه على ظهره وعلى جنبيه وعلى كتفيه، وعضديه وعلى فخذيه وساقيه. ولا يضربه على المَقَاتِل؛ فلا يضربه على الفرج ولا على البطن ولا على القلب وما أشبه ذلك؛ لأن القصد في ذلك إيلامه، وليس القصد قتله. ولكن لو قدر أنه مات بسبب هذا الجلد، تألم حتى مات؛ فإنه ورد في بعض الأحاديث أو الآثار من مات في حد فالحق قتله إذا مات في حد من الحدود فما قتل إلا بحق. الحق قتله. فلا يقاد.. الذي أقام عليه الحد؛ لأنه متبع ولأن الله قال: وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ
ولكن لا ينبغي له أن يتعمد. من التعمد مثلا أن يقتله؛ يعني يقصد قتله. يعني يضربه في بطنه فيشق أمعاءه، أو كذلك على قلبه وصدره، فيؤلم قلبه ويؤلم رئته ويؤلم كبده؛ مما يؤدي إلى تعطل منافعه أو ما أشبه ذلك. كذلك أيضا يفرق الضرب؛ فإنه لو جمعه حده على موضع واحد فقد يشق الجلد، أو قد يعطل ذلك العضو؛ فلذلك يؤمر بأن يفرقه؛ ولأن القصد كما ذكرنا أن يتألم جسده جميعه؛ فإن هذا الجسد تلذذ بهذه المعصية؛ فكان من المناسب أن يتعذب جميعه بهذه العقوبة؛ إلا ما نهي عن تعذيبه أو عن ضربه.
هذا معنى وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ ؛ أي رقة وشفقة، تشفق عليهم؛ لأن بعض الذين يجلدون لا يجلده إلا برأس السوط، ولا يرفع يده. إنما يجلده جلدات خفيفة، كأنه يريد لمسه، وهذا يخالف ما في هذه الآية وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ ؛ بل شددوا عليهما في هذا الجلد.