(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. logo اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة
shape
تفسير آيات الأحكام من سورة النور
89771 مشاهدة print word pdf
line-top
البيوت التي لا يستأذن فيها

...............................................................................


ثم قال تعالى: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ إذا كان هناك دار لك فيها متاع، لك فيها مال قد أودعته فيها؛ طعام أو أثاث أو فرش أو أواني، وهي ليس فيها ساكن، كما لو أعطاك صاحبها مفاتيحها وقال: ضع في داري متاعك، تضع فيها أكياسا لك أو فرشا أو أواني، ثم يكون معك مفتاحه ولو كانت ملكا لغيرك: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ ليس فيها أحد من أهلها ذكور ولا إناث صغار ولا كبار.
فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ ؛ يعني وديعة أودعتموها، وضعتتم ذلك فيها للحفظ؛ فيجوز لصاحب المتاع أن يدخلها، ولو لم يكن صاحبها ليأخذ متاعه، أو ليزيده أو ليأخذ بعضا منه أو ما أشبه ذلك.
وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ؛ يعني يهدد من يكون دخوله تلصصا أو اختلاسا أو لنهب أو لاهتبال غفلة أو ما أشبه ذلك فهذا وعيد: وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ ؛ أي ما تظهرون وما تخفون تكتمون من أسراركم؛ فراقبوه فإنه عليم بكم.

line-bottom