(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. logo إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
shape
تفسير آيات الأحكام من سورة النور
89486 مشاهدة print word pdf
line-top
الحكم على القاذف بالفسق

...............................................................................


وأما العقوبة الثالثة: قوله: وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ أي: يحكم عليهم بالفسق، والفسق هو الخروج عن الطاعة؛ بمعنى: أنه يحكم عليهم بأنهم اقترفوا ذنبا وعملوا سوءا، واتهموا من ليس بمتهم؛ فيكون هذا حكما عليهم بالفسوق. ومعلوم أن الفسوق يتفاوت حكمه، فقد يكون الفسوق خروجا من الإسلام مستحقا أهله النار؛ قال الله تعالى : وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وقد يكون الفسوق ذنبا؛ كقوله تعالى : وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وكقوله: وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فإنهُّ فُسُوقٌ بِكُمْ .
فالفسق في الأصل: هو الخروج عن الاستقامة، وكل ذنب يطلق على صاحبه أنه فاسق؛ أنه قد فسق؛ ومنه قوله تعالى : ذَلِكُمْ فِسْقٌ ؛ يعني: فعل شيء منالهفوات وشيء من المحرمات، أو تعاطي ما نهي عنه. لما ذكر الله تعالى المحرمات في سورة المائدة ختمها بقوله تعالى: وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ أخبر بأن هذا فسق.
وكذلك عد ما ذبح لغير الله فسقا؛ في قول الله تعالى: قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ فجعل الذبح لغير الله من الفسق؛ فيكون الفسق شركا، ويكون ذنبا، فالغالب أنه في الأصل ذنب: وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ؛ أي: أنهم أذنبوا ذنبا ، ثم قال تعالى بعد ذلك: إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إذا تابوا فإنهم يبرءون من سمة الفسق.
واتفقوا على أنه لا يسقط عنهم الحد بالتوبة؛ إذا قذفوا وأصروا على القذف؛ فإنهم بعد ذلك يحكم عليهم بالحد الذي هو الجلد. فلو قالوا: تبنا وندمنا؛ لا يسقط عنهم الحد.

line-bottom