الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.
تفسير آيات الأحكام من سورة النور
54426 مشاهدة
حقيقة اللعان

...............................................................................


فاللعان: شهادات وأيمان مقرونة بلعن أو غضب على إثبات الزنا أو على نفيه. فالأصل والغالب أن الرجل هو الصادق والمرأة هي الكاذبة؛ لأن كثيرا من النساء قد تكون متهمة، ولأنه لا مصلحة له في رميها وهو كاذب، إذا كرهها تمكن من طلاقها وسترها، فلا يكون هذا القذف إلا إذا غلب على الظن أنه صادق فيما قذفها به، ومع ذلك فإنه لا بد من هذا اللعان.
أول ما حدث أن رجلا جاء يعرض بقذف امرأته، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- البينة، وإلا حد في ظهرك فقال: كيف ذلك يا رسول الله؟. فأخبره بأنه لا بد من البينة التي أمر الله بها. بعد ذلك أنزل الله تعالى هذا الحد الذي يختص بالزوجين.