شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة logo    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه
shape
تفسير آيات الأحكام من سورة النور
88381 مشاهدة print word pdf
line-top
ما يثبت به الزنا

...............................................................................


كثر هذا في هذه الأزمنة؛ يعني: فعل فاحشة الزنا؛ وذلك لأن الشرع اشترط في إقامة الحد عليه شروطا منها: الإقرار، وأن يكون ذلك الإقرار متكررا، بحيث يعترف أربع مرات، يشهد على نفسه أربع شهادات. ثم اشترطوا أيضا ألا يتراجع، أن يبقى أيضا على إقراره حتى يتم إقامة الحد عليه.
وإذا لم يكن أو لم يوجد هذا الإقرار، وإنما ثبت بالبينة فلا بد أن البينة يكونون أربعة؛ أربعة شهود؛ لقوله تعالى: فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ ولا بد أن هؤلاء الأربعة يصفونه وصفا دقيقا، بأن يقولوا: رأينا ذكره في فرجها، أو رأيناه يزني بها زنا حقيقيا، وهذا قد يكون متعذرا.
ولذلك نقل شيخ الإسلام أنه لم يقم حد من بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمانه ثبت بالشهود، وذلك لما اشترطوه من هذه الشروط وتقييدنا لذلك، ولكن قالوا: إذا وجد الرجل مع المرأة في لحاف واحد، ولو تُحقق أنه يزني بها فلا يجلد الجلد الكامل، وإنما يجلد أقل من الزنا. وكذلك لا يرجمان ولو كانا ثيبين؛ لعدم التثبت والتحقق برؤية الزنا الحقيقي، ولعل ذلك كله من باب الستر على الزاني، ومن باب التحرج عن إقامة الحد بغير بينة واضحة.

line-bottom