إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. logo إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
shape
تفسير آيات الأحكام من سورة النور
88002 مشاهدة print word pdf
line-top
سبب نزول قوله تعالى: وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى

...............................................................................


أما قوله -تعالى- وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فذكرنا أنها نزلت في أبي بكر والمعنى لا يأتل: أي لا يحلف وكان أبو بكر قد حلف أن لا ينفق على مسطح ولما نزلت كفر عن حلفه، وأعاد إليه النفقة التي كان ينفقها وذلك لأن مسطح كان من المستضعفين، ليس عنده مال ولا يقدر على كسب، وليس له قدرة على التكسب، وصفهم الله تعالى هو وأمثاله وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى كان له قرابة من أبي بكر كأنه ابن خالته أو نحو ذلك، أولو القربى والمساكين، كان أيضا من المساكين المستضعفين والمهاجرين، كان من الذين هاجروا من مكة إلى المدينة فله ثلاثة حقوق: حق القرابة وحق المسكنة وحق الهجرة.
فحق القرابة قد يكون خاصا بأبي بكر وحق الهجرة وحق المسكنة عليه وعلى غيره، جميع المسلمين من المهاجرين والأنصار -جميعهم- يرفقون ويرحمون المساكين والمهاجرين، يعلمون أن المساكين لهم حق المسكنة على إخوانهم الذين أعطاهم الله -تعالى- خيرا، وأغناهم من فضله وخولهم وسددهم، وأنعم عليهم سواء كان من المتقدمين كالأنصار الذين عندهم أموال وفائض خير، أو أنهم من المهاجرين الذين يسر الله -تعالى- لهم أسباب الرزق.

line-bottom