إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
شرح مقدمة التفسير لابن تيمية
87570 مشاهدة
تحقيق ابن جرير لضوابط حكاية الخلاف

وأحسن من يعتني بذلك ابن جرير تجدونه يقول: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك؛ فقال بعضهم: كذا؛ ذكر من قال ذلك، وقال آخرون: كذا؛ ذكر من قال ذلك، ثم بعد ذلك يقول: وأولى الأقوال بالصواب فيه قول من قال: كذا وكذا؛ ثم يذكر ما يرجح به القول الذي يختاره، وقد يجمع بينها ويجعلها كلها صوابا؛ وذلك إذا كانت الآية عامة يدخل فيها هذا القول، وهذا القول، وكذلك إذا كانت تلك الأقوال إنما هي اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد؛ فإنه يجمع بينها، وكذلك إذا كانت الآية عامة؛ فإنه يجمع بينها ويقول: جائز أن يكون كذا، وجائز أن يكون كذا وكذا.
يقول: فإن صحح غير الصحيح عامدا؛ فقد تعمد الكذب، إذا تعمد تصحيح القول المرجوح فقد تعمد الكذب.
فإن كان جاهلا فقد تخبط في القرآن وأخطأ فيه، وقد ورد في الحديث أو في الأثر: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ حتى ولو كان مصيبا، لماذا أخطأ مع كونه مصيبا؟ لأنه تجرأ على القرآن فتكلم فيه برأيه، والرأي لا مدخل له في الشرع.
يقول: كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته، يعني أخذ يسرد أقوالا فيما لا فائدة تحته؛ يعني: كالحكاية في أسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم ذكروا أقوالا فيها لا فائدة في ذلك أيضا، وكذلك الأمور الجاهلية، وكيفيتها حيث إن الإسلام نسخها، مثل الأزلام، في قوله تعالى: وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ما نوع الأزلام، وما صفتها، وما كيفية الاستقسام بها؟ اختلف فيها، ونحن نقول: لا فائدة فيها، فهي شيء نسخه الإسلام وجاء ببدله، بما هو خير منه، فلا فائدة في حكاية تلك الأقوال.
وكذلك أفعال أهل الجاهلية ما سببها؟ التي ذكرها الله عن إبليس في قوله: وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ ما سبب تقطيعهم للآذان وتشريمهم لها؟ الله أعلم. لا فائدة أيضا في ذلك. فمن نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته، أو حكى أقوالا متعددة لفظا يرجع حاصلها إلى قول أو قولين في المعنى؛ فقد ضيع الزمان، يعني: وسع الخلاف فيما لا فائدة فيه، أو وسع الأقوال مع أنها يمكن أن ترجع إلى قول أو إلى قولين، وأضاع على الناس الذين يقرءون كلامه زمانا.
وهذا يصدق عليه أنه متكثر بما ليس بصحيح، يتكثر بما ليس بصحيح وفي الحديث: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور ثوبي زور؛ يعني: ثوبين ليسا بثوبين صحيحين؛ وإنما هما مزورين.
الحديث ورد فيه سبب: أن امرأة كان لها ضرة وتريد أن تغيظها فسألت تقول: هل لي أن أتشبع بما لم أعط؟ تقول: زوجي أعطاني، وما أعطاك، زوجي اشترى لي كذا وكذا ولم يشتر لك، هل يجوز ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور .
فشيخ الإسلام ذكر هذا في الذين يحكون أقوالا ليست بصحيحة يُكَثِّرُونَ بها الأقوال؛ حتى يقال: فلان أتى بأقوال لم يسبق إليها، هذا التفسير فيه أقوال ما ذكرت في تفاسير الأقدمين، فيكون بذلك كأنه يجذب الناس إلى كتابه ويرغبهم فيه فيكون كلابس ثوبي زور.
فهذه الأقوال التي انتقدها شيخ الإسلام رحمه الله يعني انتقد ذكر الأشياء التي لا أهمية لها من المبهمات، وانتقد أيضا الذين يحكون أقوالا ولا يرجحون، بل يحكي أقوالا ثم يسكت عن الترجيح، وانتقد أيضا الذين يكثرون الأقوال مع إمكان اختصارها، وانتقد أيضا الذين يقتصرون على بعض الأقوال ويتركون بعضها؛ فقد يكون الصواب فيما تركوه، فإذا عرفنا ما انتقده عرفنا الصواب في ذلك. والله الموفق للصواب.