اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة
شرح مقدمة التفسير لابن تيمية
87444 مشاهدة
اجتماع الأمة من علامات صحة المنقول

والأمة لا تجتمع على خطأ ، فلو كان الحديث كذبا في نفس الأمر وصدقته الأمة، الأمة مصدقة له قابلة له، لكانوا أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب، وهذا إجماع على الخطأ وهو ممتنع لا تجتمع أمتي على ضلالة وإن كنا نحن بدون الإجماع نجوز الخطأ أو الكذب على الواحد على الخبر.
يعني نجوز أن الواحد يقع في خطأ في كلمة أو نحوها، كتجويزنا قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس ظني أن يكون الحق في الباطن بخلاف ما اعتقدناه، يعني: قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس يجوز أن يكون الحق في الباطن بخلاف ما اعتقدناه.
فإذا أجمعوا على الحكم جزمنا بأن الحكم ثابت باطنا وظاهرا، معتمدنا هو الإجماع، فإجماع الأمة على تلقي الكتابين البخاري ومسلم بالقبول دليلٌ على ثبوت ما فيهما إلا ما استثني.
ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له، أو عملا به أنه يوجب العلم، وهذا فيه خلاف؛ فمنهم من قال: إنه يوجب العلم القطعي، وهذا هو الصحيح، ومنهم من قال: إنه يوجب العلم بالقرائن إذا احتفت به ، ومنهم من قال: يوجب العلم الظني، ومنهم من قال: يوجب العمل ولا يوجب العلم، وأكثر المتكلمين على أنه يوجب الظن.
ولأجل ذلك ردوا أحاديث الصفات، وقالوا: إنها أحاديث آحاد وإنها لا تفيد إلا الظن وإن الظن أكذب الحديث، وإن الصفات لا بد أن يعتمد فيها على اليقين فساروا يردونها؛ ولأجل ذلك تصدى للرد عليهم ابن القيم ولعلكم قرأتم كلامه في كتابه الذي سماه: الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة؛ فإنه كسر طواغيتهم التي يدعون بها رد الأحاديث فمنها قولهم: إن هذا خبر واحد، وخبر الواحد لا يفيد إلا الظن.