إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
شرح مقدمة التفسير لابن تيمية
87576 مشاهدة
الألفاظ التي هي من قبيل المشترك اللفظي

وهذان الصنفان -انتهى من الصنف الثاني الذي هو من أصناف اختلاف التنوع- اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير، تارة لتنوع الأسماء والصفات كما تقدم في أسماء الله وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن، وتارة بذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه، بعض أنواعه كالمثال بالخبز كالتمثيلات، هما يعني: هذين الصنفين الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف.
وممن يذكر الاختلاف: ابن جرير فإنه إذا ذكر آية قال: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم: كذا ذكر من قال ذلك، وقال آخرون: كذا ذكر من قال ذلك، ثم في النهاية يجمع بينهما ويقول: إن الله ذكر كذا، وجائز أن يكون مراده كذا وجائز أن يكون مراده كذا وكذا.
يقول: كالتمثيلات، أما غالب تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف ومن التنازع المغرض عنهما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين، هذا أيضا قد يكون لأنه اختلاف، ولكن اللفظ يعم المعنيين محتملا لمعنى، إما لكونه مشتركا في اللفظ، يعني هناك ألفاظ مشتركة يشترك فيها معنيان تسمى الألفاظ أيضا قد يكون.
المشتركة التي تصدق على عدة معان ، كلفظ العين تصدق على العين الباصرة كقوله تعالى: أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وتصدق على العين النابعة كقوله: وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا وتصدق أيضا على العين الذي هو الجاسوس، يقال: بعث عينا ويسمى هذا مشتركا.
وكلفظ قسورة في قوله تعالى: فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ فسر بأن قسورة هو الرامي، وفسر بأنه الأسد. والحمر كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ قيل: إنها الحمير الأهلية المستأنسة التي تركب، وقيل: إنها المتوحشة؛ حمار الوحش الذي هو من الصيد، وهذا هو الذي يليق بالرامي، الرامي إذا رأته تلك الحمر الوحشية فإنها تفر منه، وكذلك تفر من الأسد.