الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه logo يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
shape
اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين
475925 مشاهدة print word pdf
line-top
ضابط التخفيف في الصلاة

السؤال: س158
 نحن جماعة المسجد الكبير بجامعة الملك سعود، وجميعنا تقريبا من الطلاب، ونمر بظروف متقاربة من الدراسة والاختبارات، كثيرا ما نختلف مع إمام الجامع في قضية إطالته القراءة في الصلاة وتخفيفها، فهل أمر التخفيف الذي دعت إليه السنة أمر نسبي، وما المقدار المناسب قراءته في كل صلاة، وبالأخص الصلوات الجهرية ؟
الجواب:-
نعم التخفيف أمر نسبي ، بالنظر إلى صلاة النبي -صلى الله عليه- وسلم وقراءة غيره، وما أرشد إليه في القراءة ، وسبب النهي عن الإطالة قصة معاذ الذي كان يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - العشاء وقد يؤخرون العشاء إلى نحو ثلاث ساعات أو ساعتين بعد الغروب، ثم يذهب إلى قومه في العوالي، ولا يصلهم إلا بعد ساعة، ثم أولئك الذين يجتمعون ويصلون معه غالبهم أهل عمل، في حروثهم وأشجارهم .
ومن المعلوم أنهم يكونون قد تعبوا وسئموا طوال نهارهم، وكلت أبدانهم، فمن المشقة الإطالة عليهم، فمعاذ كان يطيل عليهم حتى أنه قرأ مرة سورة البقرة ، فهم الذين رفعوا الأمر إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- ونهاه، وأمره أن يرفق بهم، وأن يقرأ بهم من أواسط المفصل إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ و إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ و إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ و وَالسَّماءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ و سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وما أشبهها.
فكل ذلك مما لا حرج فيه لهذه المناسبة، أما التخفيف الزائد فإن ذلك من الخطأ، ولا دلالة في الحديث عليه، والدليل أن النبي -صلى الله عليه وسلم- يطيل كما قال أنس رضي الله عنه: كان يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات رواه النسائي عن أنس وهو صحيح .
ولا شك أن هذا يبين فعله، وفعله يبين قوله، أن قراءة سورة الصافات يعتبر تخفيفا، فكأنه يأمر بالتخفيف حتى لا يقرأ مثلا السور الطويلة، كالنحل ويوسف والتوبة، وتكون سورة الصافات قراءة تخفيف، وقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي بهم فيقرأ ما بين الستين إلى المائة آية في صلاة الفجر أي: من الآيات الوسطى، ليس من الآيات القصيرة ، وذلك نحو سورة الأحزاب ثلاث وسبعون آية.
وكذلك الفرقان والنمل والعنكبوت، وما أشبهها، فهذه السور هي التي ما بين المائة والستين، فإذا قرأها فإن هذه هي القراءة المعتادة، وإذا كان الناس لا يتحملون رجع إلى طوال المفصل ، ولا ينكر عليه إذا قرأ في صلاة الصبح من سورة (ق) إلى سورة (المرسلات) هذه هي القراءة الوسط، فلا ينكر على من اقتدى بهذه الأعمال.

line-bottom