الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. logo إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
shape
اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين
467771 مشاهدة print word pdf
line-top
الوقوع في الفاحشة

السؤال: س345
 إنني متزوجة، ومقيمة مع زوجي والحمد لله، ولي إخوة ثلاثة، اثنان منهم متزوجان وساكنان في بيت الوالد بين إخوتي جميعا ، أي أن كل أخ له غرفة هو وزوجته في هذا البيت، وزوجات إخواني لا يحتجبن من أخي الزوج ، ويظهرن بكامل زينتهن أمامه، مما أدى ذلك للوقوع بالفاحشة بين أخي وزوجة أخي الثاني، ولما ذهبت لقضاء إجازتي هذا العام في بلدي فاجأتني زوجة أخي وهي تبكي على ما حصل، وهي الآن تمكنه من نفسها خوفا من أن يبلغ زوجها، فتصعد تلك المشكلة، وربما يفقد أحدهما الآخر، وقد أعلمت أبي عن ذلك، ولكن دون جدوى، وأنا خائفة جدا من الفضيحة، فبماذا تنصحونني أن أعمل معهم، حيث إنني والله لا أنام الليل إلا قليلا، وأنا أفكر بهذا الموقف ومصيره، أرجو من فضيلتكم رأي الشرع بهذا العمل، وبماذا تنصح تلك المرأة وأخا زوجها، بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير.
الجواب:-
لا يجوز السكوت على هذا، بل عليك أن تنصحيها بالامتناع من فعل الفاحشة، ولو أدى ذلك إلى أن يبلغ زوجها، وعلى الزوجة المذكورة أن تتحجب عن أخي الزوج المذكور، وكذا الزوجة الثانية، ويحرم عليها التبرج أمامه، حيث إن هذا مما يسبب الوقوع في الفاحشة كما حصل ، ولها أن تطلب منزلا بعيدا عن هذا الذي فعل معها الفاحشة، وأنت عليك أن تنصحي أخاك المذكور ولو سرا، وتهدديه بإخبار أخيه وأبيه إن لم يمتنع ، فإن هذا محرم شرعا مع البعيدة ، فكيف بزوجة الأخ القريب! والله المستعان.

line-bottom