لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه
اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين
293307 مشاهدة
ألقى عليها الطلاق ثلاثا وهي غائبة

السؤال: س380
لي أخ بعد أن سافرت زوجته إلى بلدها ألقى عليها الطلاق ثلاثا وهي غائبة، ثم أتبع ذلك بإحضار اثنين من الشهود الذين لم يسمعوا إلقاء الطلاق ، ولا يدرون عنه شيئا، إلا أن أخي قال لهم: إني طلقت فلانة فذهبوا وشهدوا معه في المحكمة على هذا الأساس، وهو الآن نادم أشد الندم على ما فعل، وغير مقتنع نهائيا مما فعل، وأنه كان في حالة غضب شديد وقتها، ولا يدري لماذا فعل ذلك، ويريد إرجاع زوجته إليه مرة أخرى. فما العمل ؟ أفتونا في ذلك جزاكم الله خيرا ؟ وللعلم هذه هي المرة الأولى في حياته التي يلقي عليها الطلاق.
الجواب:-
لا بد من معرفة صيغة الطلاق الثلاث، فإن كان لفظه: هي طالق ثم طالق ثم طالق، فقد وقعت الثلاث، وحرمت عليه إلا بعد زواج، فإن كان لفظه هي طالق طالق طالق، وقصد التأكيد دون التأسيس لم يقع بها إلا واحدة، وتحل رجعتها زمن العدة، أو بعقد جديد بعد العدة، ثم لا بد من الاطلاع على الصك الذي صدر من المحكمة، فإذا كان فيه أن الطلاق ثلاث حكم بها، وحكم القاضي يرفع الخلاف، فإن لم يذكر فيه سوى طلقة أو طلقتين رجعنا إلى الكلام الأول، والله أعلم.