اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . logo    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين
470090 مشاهدة print word pdf
line-top
تكرار الجريمة وتشديد العقوبة

السؤال: س436
هل لعدد مرات العودة للجريمة (السوابق) دور في تشديد العقوبة؟
الجواب:-
نعم، حيث إن التكرار دليل التهاون بالمحرمات ، ودليل عدم الخوف من الله ، وعدم مراقبته، وعدم الاكتراث بالجلد أو السجن الخفيف ، فاحتيج إلى التشديد في العقوبات التي تزجر عن تلك الجرائم، وتمنع من المعاودة منه ، أو من غيره ، ولو بالقتل ، كالذي يتكرر منه شرب الخمر ، أربع مرات ، لقوله صلى الله عليه وسلم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب الرابعة فاقتلوه رواه أحمد وأهل السنن وهو حديث صحيح متواتر وهكذا من تكرر منه ترويج المخدرات فهو أهل أن يقتل، وكذا من زنى وهو محصن، أو قتل حرا مسلما بغير حق ، أو تكررت ردته ، أو سب الله ورسوله ودينه وكتابه وشرعه ، ونحو ذلك ، والله أعلم.

line-bottom