جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين
293305 مشاهدة
كيفية العزاء

السؤال: س32
نحن معشر السودانيين عندما يتوفى أحد منا يأتي المعزون ويقولون الفاتحة رافعين أكفهم.. منهم من يقرأ الفاتحة بحكم أن سورة الفاتحة دعاء ومناجاة، ومنهم من يدعو للمتوفى بالمغفرة سرا فينهض أقرباء المتوفى - هم ينهضون للتمييز بين أقرباء المتوفى من المعزين - ويرفعون أيضا أكفهم.. منهم من يقرأ الفاتحة، ومنهم من يدعو للمتوفى بالمغفرة وذلك سرا . هل هذا العمل جائز؟
الجواب:-
لا يخفى أن العبادات كلها توقيفية فلا يشرع شيء منها بغير دليل، وحيث لم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن الصحابة ولا عن الأئمة المقتدى بهم في صدر هذه الأمة شيء من هذه البدع فإنا نراها محدثة، فقراءة الفاتحة وإهداء ثوابها للميت لم يفعله أحد من السلف فيما نعلم، فلا يجوز، وكذا رفع الأكف، وكذا نهوض أقرباء الميت حال الدعاء، فأما التعزية فهي سنة.
وفي الحديث: من عزى مصابا فله مثل أجره والمصاب هم أولاد الميت وإخوته ونحوهم، فيسن تعزيتهم وتسليتهم، ويسن الدعاء للميت سرا وجهرا كما في الصلاة عليه، والدعاء للموتى عند زيارة القبور ونحو ذلك، فإن الدعاء مما ينتفع به الميت كالدعاء للحي، فمن دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك: آمين ولك بمثل. كما جاء في الحديث والله أعلم.