(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. logo اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
shape
اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين
475982 مشاهدة print word pdf
line-top
كيفية العزاء

السؤال: س32
نحن معشر السودانيين عندما يتوفى أحد منا يأتي المعزون ويقولون الفاتحة رافعين أكفهم.. منهم من يقرأ الفاتحة بحكم أن سورة الفاتحة دعاء ومناجاة، ومنهم من يدعو للمتوفى بالمغفرة سرا فينهض أقرباء المتوفى - هم ينهضون للتمييز بين أقرباء المتوفى من المعزين - ويرفعون أيضا أكفهم.. منهم من يقرأ الفاتحة، ومنهم من يدعو للمتوفى بالمغفرة وذلك سرا . هل هذا العمل جائز؟
الجواب:-
لا يخفى أن العبادات كلها توقيفية فلا يشرع شيء منها بغير دليل، وحيث لم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن الصحابة ولا عن الأئمة المقتدى بهم في صدر هذه الأمة شيء من هذه البدع فإنا نراها محدثة، فقراءة الفاتحة وإهداء ثوابها للميت لم يفعله أحد من السلف فيما نعلم، فلا يجوز، وكذا رفع الأكف، وكذا نهوض أقرباء الميت حال الدعاء، فأما التعزية فهي سنة.
وفي الحديث: من عزى مصابا فله مثل أجره والمصاب هم أولاد الميت وإخوته ونحوهم، فيسن تعزيتهم وتسليتهم، ويسن الدعاء للميت سرا وجهرا كما في الصلاة عليه، والدعاء للموتى عند زيارة القبور ونحو ذلك، فإن الدعاء مما ينتفع به الميت كالدعاء للحي، فمن دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك: آمين ولك بمثل. كما جاء في الحديث والله أعلم.

line-bottom