عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر.
اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين
290794 مشاهدة
استعمال الإمداد المالي فيما صرف له

السؤال: س203
نحن -طلاب الجامعة- نتلقى إمدادا ماليا مخصصا من إدارة الجامعة، للقيام ببعض الأنشطة الطلابية العامة بالجامعة، ونظرا لأنه يتبقى شيء من تلك الإمدادات المالية في النشاط الواحد، ولأنها تعود لمصدرها، ولا يستفاد منها، فحرصا منا على بذل الخير نقوم باستيفاء المبلغ كاملا ، وتغطية ذلك عن طريق فواتير مفتوحة، والاستفادة من المبلغ المتبقي للقيام بأنشطة طلابية أخرى، سواء على نفس الأفراد المشاركين في النشاط الأول أو غيرهم، فما الحكم في الحالتين؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب:-
أولا ننصحكم بالصدق في الطلب، والاقتصاد في الصرف، وعدم الإسراف والإنفاق فيما لا حاجة إليه، وثانيا هذه الإمدادات صرفت لكم لجهة من النشاط، فاستعملوها فيما صرفت له، فإن احتجتم إلى جهة أخرى فيها مصلحة جاز صرفها فيها، وإن كثر الباقي فردوه إلى خزانة الجامعة لتصرفه في جهة أخرى من الحاجات الضرورية، والله أعلم.