اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية.
shape
اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين
478320 مشاهدة print word pdf
line-top
وقف البيوت

السؤال: س303
لي بيوت عددها ستة بيوت، وسوف أعمل وقفا عليها؛ لتبقى بعدم البيع، وأن يسكنوا فيها بعد وفاتي، ولا تباع ولا تقسم؛ لذا أرجو التكرم بإصدار فتوى إن كان يجوز ذلك؟ الجواب:-
يجوز وقفها وقفا منجزا، بحيث لا تقدر أنت في حياتك على بيعها، ولا على إبطال الوقف، ولا على نقل الوقف إلى جهة أخرى إلا إذا تعطلت منافعه، فيجوز بيعه بعد إذن القاضي، وإذا وقفتها جاز أن تجعل فيها أضاحي، وصدقات وتبرعات للأقارب من الأولاد أو غيرهم، أو تجعل السكنى لذوي الحاجة من أهلك، أو تجعل الصدقة بأجرتها على الفقراء، والمجاهدين، والمساجد، والكتب الإسلامية، والدعوة إلى الله ونحو ذلك، فأما إن جعلتها وصية توقف بعد الموت فإنه لا يصح منها إلا بقدر ثلث التركة، إلا إذا سمح الورثة بالقدر الزائد فلهم ذلك، ويصح تنفيذا أو ابتداء صدقة منهم على مورثهم، والله أعلم.

line-bottom