الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .
اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين
293241 مشاهدة
الصفار الذي يخرج من المرأة

السؤال: س95
يخرج مني أحيانا صفار لا يشبه دم الحيض، وليس فيه رائحة، وليس في وقته، فهل يكون حيضا أم استحاضة؟ أفتونا مأجورين. الجواب:-
 يعتبر هذا دم استحاضة، وهو دم عرق يسمى العاذل، يخرج من قعر الرحم، وعلامته أنه رقيق، أو صفرة، أو كدرة، ومن علاماته كونه في غير وقت العادة التي تعرفها المرأة، وأنه ليس له رائحة الدم المعروف.
وعلى هذا فله حكم الاستحاضة، فلا يمنع من الصوم والصلاة، والوطء والطلاق، لكن لا بد من الوضوء لكل صلاة بعد دخول الوقت، ومن التحفظ بعد الوضوء، فإن خرج شيء بعد الطهر في الوضوء لم ينقض الوضوء، والله أعلم.