إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه logo شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.
shape
اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين
468290 مشاهدة print word pdf
line-top
إرث أم البنت من ميراث ابنتها

السؤال: س307
والدي تزوج بامرأة، وأنجب منها ولدا وطلقها، وتزوج بامرأة أخرى، وأنجب منها بنتين وطلقها، وتزوج أيضا بامرأة ثالثة وأنجب منها بنتين وولدا وطلقها. والدي توفي منذ خمسة وعشرين عاما ، وترك لنا تركة، ولم يرث أحد منهم من تركة والدهم.
ومع الأيام توفيت بنت من بناته قبل أن تستلم نصيبها من ميراث والدها:
أولا: هل ترث أم البنت من ميراث بنتها؟
 ثانيا: هل يرث أخواتها من ميراث أختهم؟
الجواب:-
وبعد فهذه البنت لها نصيب في تركة والدها ، وحيث إن الورثة أربع بنات وابنان، فإن نصيب البنت المتوفاة ثمن التركة، ترثه أمها فلها السدس، وإخوانها الأشقاء، فإن لم يكن لها إخوة أشقاء ذكور فلأختها الشقيقة النصف ، والباقي لأخوتها وأخواتها من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين ، والله أعلم.

line-bottom