اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة
shape
اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين
478096 مشاهدة print word pdf
line-top
السمسرة والجزاء عن الخدمة

السؤال: س259
بعض أصحاب محلات قطع الغيار والبويات والكهرباء مثلا يتفقون مع أصحاب الورش أو الدهانين أو الكهربائيين، على أن يقوموا بتوجيه زبائنهم إلى هذه المحلات بعينها دون غيرها، ليشتروا منها، وفي حالة إتمام الشراء منها يكون لصاحب الورشة أو الدهان أو الكهربائي نسبة من السعر، يتفق عليها سلفا ، علما أن المشتري لا يمكن أن يحصل على هذا الخصم لصاحبه، وهؤلاء يقولون: هذه من باب السمسرة، والجزاء عن الخدمة التي قدموها لنا. ما حكم هذا العمل؟ الجواب:-
    لا يجوز ذلك، بل عليهم أن يتركوا للمشتري الحرية، يشتري من أية محل ، فأما اتفاقهم على أن يرسلوا إلى فلان، أو صاحب المحل الفلاني ؛ لأنه يجازيهم ويعطيهم من فائدته، فإن فيه ضررا .
أولا : على المشتري، فقد يظن أنه لا يوجد هذا الغرض إلا عند صاحب هذا المحل حسب قول صاحب الورشة، مع وجوده عند غيره، وقد يكون عند غير هذا المحل أحسن أو أرخص، فيضر صاحب السيارة أو العمارة بزيادة الثمن ، أو بشراء الرديء لأجل مصلحة الكهربائي، أو الدهان ونحوه.
 ثانيا : فيه ضرر على أهل المحلات الأخرى، الذين لم يتفقوا مع أهل الورش والدهانين والكهربائيين، فإن الزبائن ينصرفون عنهم ويذهبون إلى أولئك الذين يرسلهم إليهم الدهان ونحوه، فيتضررون وتكسد سلعهم.
ثالثا : فيه أخذ مال بغير حق، فإن هذا العوض الذي يأخذه الكهربائي أو الدهان لا يحل له؛ حيث أنه في غير مقابل ، وهو قد أخذ حقه من صاحب السيارة أو العمارة كاملا ، فعلى هذا يلزم الكهربائي ونحوه أن ينصح للمسلمين عموما المشتري والبائع.
فمتى علم أن فلانا أحسن معاملة ، وأرخص سعرا ، دل عليه ولو لم يكن ممن يعطيه ، ولا يجوز له أن يحيل على من يعطيه دون غيره؛ فذلك غش وضرر على البائع والمشتري ، ولو كان فيه منفعة ظاهرة للبائع ففيه غش ومحق للبركة ، والله أعلم.

line-bottom