اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين
283294 مشاهدة
ذبيحة جاحد الصلاة

السؤال: س61
هناك خمسة في منزل أحدهم جاحد للصلاة ذبحوا ذبيحة لا أعلم أيهم ذبحها، ودعوني للأكل معهم، فهل أجيبهم أم لا، وهل الأصل الحل أو الحرمة؟
الجواب:-
عليك البحث عن حل هذه الذبيحة، والتأكيد من الذي تولى ذبحها، وإذا ذكروا لك أن الذي تولى ذبحها أحد المصلين فأجبهم، وكل، وإن لم يخبروك أو عرفت أن جاحد الصلاة هو الذي ذبحها فلا تجب ولا تأكل، وقبل ذلك عليك أن تنصح هذا الجاحد للصلاة، وتحذر إخوته من صحبة من هذا حاله، وتخبرهم بأنه كافر؛ حيث إنه تارك للصلاة وجاحد لوجوبها، مع أنه معلوم من الدين بالضرورة.