الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين
293290 مشاهدة
التيمم عند فقد الماء

السؤال: س162
رجل في داخل المدينة أو القرية، وقد حانت الصلاة وهو بعيد عن منزله وعن الماء، فهل يتيمم ويصلي مع الجماعة ليحصل على أجر الجماعة، أم يذهب يتوضأ بالماء في البيت أو مكان آخر ويصلي وحده، حتى ولو كان وقت الصلاة قد فات بعض الشيء أو كليا، أيهما الأفضل؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب:-
عليه أن يبحث عن الماء، ولو طرق الأبواب، ولو طلبه بثمن، فإن لم يجد حول المسجد ماء، واعتذر الناس عنه ولم يعطوه ماء، ولم يجد من يبيعه فله الذهاب إلى بيته، ولو فاتته الجماعة حتى يصلي بوضوء كامل، فإن الطهارة بالماء واجبة، ولا يجوز التيمم إلا عند فقد الماء، وبعد البحث عنه وطلبه بحسب القدرة والتمكن، فإن لم يجده وخاف خروج الوقت جاز له التيمم ولو كان داخل البلد.