الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك
اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين
292924 مشاهدة
توفيت وتركن ولدا وبنتين من رجل وولدين من آخر كيف يورثوا

السؤال: س308
توفيت والدتي، وأبقت وراءها  ثلاثة أولاد وبنتين ، ولد واحد وبنتان من رجل ، وأنا وأخي من رجل آخر ، أي أن ولدا وبنتين أخواني من أمي ، وأنا وأخي، وقد أبقت وراءها مبلغا وقدره سبعة وعشرون ألفا وخمسمائة ريال، نأمل تقسيم هذا المبلغ بين الورثة؛ حيث الورثة ولد وبنتان إخواني من أمي، وأنا وأخي. الجواب:-
 6875- لك ربع المال وقدره ستة الآلف وثمانمائة وخمسة وسبعون.
 6875- ولأخيك الشقيق ربع المال كذلك.
6875- ولأخيك من الأم كذلك.
2-1  3437- ولأختك من الأم ثمن المال ثلاثة آلاف وأربعمائة وسبعة وثلاثون ونصف.
2-1 3437- ولأختك الثانية من الأم كذلك.