اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين
290695 مشاهدة
رفض الأب تزويج بناته

السؤال: س335
 نحن ثلاث أخوات مدرسات، ووالدنا يرفض تزويجنا، وكلما جاءه خاطب أظهر فيه عيبا طمعا في مرتباتنا، فهل له ذلك؟ وكيف نصنع؟ أفتونا مأجورين.
الجواب:-
 لقد أخطأ والدكن في رفض تزويجكن ورد الأكفاء المتقدمين للخطبة، فعليكن تخويفه من الإثم، ونصحه عن هذا الرفض، فقد ورد في الحديث: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير وعليكن أيضا إخبار أعمامكن وأخوالكن رجاء نصحه وزجره عن هذا الرفض الذي فيه ضرر عليكن وتفويت لمصلحتكن.
وذلك أن المرأة إذا كبر سنها وهي لم تتزوج لم ترغب فيها الأزواج ، وذهب عمرها، وضاعت عليها حياتها، ولا شك أن للمرأة رغبة وشهوة في النكاح وفي الولد، ولا بد أن تميل إلى الرجال إذا لم تحصن، ولا يؤمن عليها الضرر والمشقة، فلا يجوز حبسها عن الأكفاء، ولا يجوز التعلل بعيوب لا حقيقة لها، ولا يجوز إمساكها لأجل مرتبها، ويمكن أن تتزوج وتفرض لوالدها بعض الراتب شهريا حتى يغنيه الله تعالى.
ومتى استمر على رفضه بعد النصح والتخويف والوعد والوعيد ففي الإمكان الترافع إلى محكمة الأنكحة، بأن يتقدم الخاطب مع الزوجة أو مع أحد أقاربها، ودور المحكمة أنها تحضر الوالد وتلزمه بالعقد عليها، فإن أصر فإن للقاضي عزله عن الولاية وتولية غيره، أو يعقد لها القاضي ولو كان الوالد ساخطا إذا عضل موليته، لقوله تعالى: فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ والله أعلم.