ضابط التخفيف في الصلاة

السؤال: س158  نحن جماعة المسجد الكبير بجامعة الملك سعود، وجميعنا تقريبا من الطلاب، ونمر بظروف متقاربة من الدراسة والاختبارات، كثيرا ما نختلف مع إمام الجامع في قضية إطالته القراءة في الصلاة وتخفيفها، فهل أمر التخفيف الذي دعت إليه السنة أمر نسبي، وما المقدار المناسب قراءته في كل صلاة، وبالأخص الصلوات الجهرية ؟ الجواب:- نعم التخفيف أمر نسبي ، بالنظر إلى صلاة النبي -صلى الله عليه- وسلم وقراءة غيره، وما أرشد إليه في القراءة ، وسبب النهي عن الإطالة قصة معاذ الذي كان يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - العشاء وقد يؤخرون العشاء إلى نحو ثلاث ساعات أو ساعتين بعد الغروب، ثم يذهب إلى قومه في العوالي، ولا يصلهم إلا بعد ساعة، ثم أولئك الذين يجتمعون ويصلون معه غالبهم أهل عمل، في حروثهم وأشجارهم . ومن المعلوم أنهم يكونون قد تعبوا وسئموا طوال نهارهم، وكلت أبدانهم، فمن المشقة الإطالة عليهم، فمعاذ كان يطيل عليهم حتى أنه قرأ مرة سورة البقرة ، فهم الذين رفعوا الأمر إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- ونهاه، وأمره أن يرفق بهم، وأن يقرأ بهم من أواسط المفصل { إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ } و { إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ } و { إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ } و { وَالسَّماءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ } و { سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى } وما أشبهها. فكل ذلك مما لا حرج فيه لهذه المناسبة، أما التخفيف الزائد فإن ذلك من الخطأ، ولا دلالة في الحديث عليه، والدليل أن النبي -صلى الله عليه وسلم- يطيل كما قال أنس رضي الله عنه: { كان يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات } رواه النسائي عن أنس وهو صحيح صحيح، رواه أحمد (2/26، 40) والنسائي (826) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . . ولا شك أن هذا يبين فعله، وفعله يبين قوله، أن قراءة سورة الصافات يعتبر تخفيفا، فكأنه يأمر بالتخفيف حتى لا يقرأ مثلا السور الطويلة، كالنحل ويوسف والتوبة، وتكون سورة الصافات قراءة تخفيف، وقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي بهم فيقرأ ما بين الستين إلى المائة آية في صلاة الفجر رواه مسلم (461)، وأحمد (4/419) والنسائي (948). أي: من الآيات الوسطى، ليس من الآيات القصيرة ، وذلك نحو سورة الأحزاب ثلاث وسبعون آية. وكذلك الفرقان والنمل والعنكبوت، وما أشبهها، فهذه السور هي التي ما بين المائة والستين، فإذا قرأها فإن هذه هي القراءة المعتادة، وإذا كان الناس لا يتحملون رجع إلى طوال المفصل ، ولا ينكر عليه إذا قرأ في صلاة الصبح من سورة (ق) إلى سورة (المرسلات) هذه هي القراءة الوسط، فلا ينكر على من اقتدى بهذه الأعمال.