إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
81361 مشاهدة
ما لا يعد نقضا للعهد

لا إن أظهر منكرا أو قذف مسلما.


لأن إظهار المنكر يعتبر ذنبا، وقذف المسلم يعتبر حقا خاصا لذلك المقذوف أن يطالب به. إظهار المنكر مثل إظهار شيء يرونه جائزا في دينهم كحلق اللحى أو إطالة اللباس أو تكشف النساء، تكشف نسائهم يعتبر منكرا. إذا لم يكن مأخوذا عليهم التعهد فيُمنعون من هذا المنكر، ولكن ما يكون هذا نقضا للعهد، وكذلك إظهار شرب الخمر أو شرب الدخان أو أكل الحشيش أو أكل المخدرات، وما أشبهها؛ إظهار ذلك يعتبر منكرا يعاقبون عليه، ولكن ما يكون ناقضا للعهد كما يعاقب عليه المسلم بما يمنعه ويزجره. كذلك إذا فعلوا المنكر.
من المنكر أيضا: إضرار مسلم؛ فلذلك المسلم الذي أضروه الاقتصاص، فإذا ضربوا مسلما فله طلب الضرب أن يمكن من ضربه؛ ضرب ذلك الذمي، وإذا جرح مسلما فللمسلم حق أن يقتص منه ويجرحه، وإذا قذف مسلما فلذلك المسلم حق في أن يطلب منه حد القذف، وهو الجلد كما على المسلم؛ كما أن المسلم إذا قذف مسلما جلد، وهكذا الحقوق الخاصة، وكذلك المعاصي التي دون الاستهزاء ما ينتقض بها العهد ولكن يعاقب عليها الذمي كما يعاقب عليها المسلم.