تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
81349 مشاهدة
متاجرة الحربيين في بلاد الإسلام

وإن اتجر إلينا حربي أخذ منه عشر وذمي نصف العشر؛ لفعل عمر رضي الله تعالى عنه مرة في السنة فقط.


يسمى هذا التعشير إذا كان هذا الكافر من الحربيين، ليس بيننا وبينه إلا الحرب، ولكن اقتضت المصلحة أن يدخل بلاد المسلمين للتجارة، وأن يجلب إلى البلاد أشياء مما يحتاجون إليه، مما تحتاج إليه بلاد المسلمين، مكناه من ذلك أن يدخل كلما أراد ولو كل أسبوع، يدخل ببضاعته وتجارته ثم يصفيها ويخرج، وتحصى تجارته التي دخل بها في كل مرة، وإذا كان في نهاية السنة: أحصيت كم التجارة التي اتجر بها؟ كم وصلت إليه في آخر مرة؟ فيؤخذ منها العشر جزاء تمكينه أو مقابل تمكينه من الاتجار في بلاد المسلمين، هذا إن كان حربيا. أما إن كان ذميا وهو الذي له عهد وذمة؛ فإنه يؤخذ منه نصف العشر، ولا يؤخذ في السنة إلا مرة واحدة. نعم.