إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
81199 مشاهدة
الحكم عند تكرار المحظورات في الحج

قال الشارح -رحمه الله تعالى-
فصل: ومن كرر محظورا من جنس واحد بأن حلق أو قلم أو لبس مخيطا أو تطيب أو وطئ ثم أعاده مرة بعد مرة، سواء فعله متتابعا أو متفرقا؛ لأن الله تعالى أوجب في حلق الرأس فدية واحدة ولم يفرق بين ما وقع في دفعة أو دفعات، وإن كفر عن السابق ثم أعاده لزمته الفدية الثانية.


بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على محمد قد تقدم معرفة الفدية في المحظورات، وها هنا: حكم ما إذا كرر واحدا منها قبل أن يكفِّر فإنه لا يلزمه إلا كفارة واحدة سواء استدام هذا أو فعله مرة، فلا يحتاج المحرم إذا حلق مقدم رأسه ثم لم يهد ثم احتاج مرة فحلق جانب رأسه ولم يهد، ثم احتاج ثالثة فحلق جانب رأسه ثم احتاج رابعة فحلق مؤخر رأسه، فهذا كله حلق للرأس فلا حاجة إلى أن يهدي مرات؛ لأن الله جعل في الحلق كله فدية واحدة؛ في قوله تعالى: أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ وهكذا لو قلم في اليوم الأول ثلاثة أظفار، وفي اليوم الثاني ثلاثة، وفي اليوم الثالث ثلاثة، ولم يهد عن الأول والثاني كفاه فدية واحدة.
وهكذا لو احتاج في اليوم الأول ولبس مخيطا على بدنه ثم نزعه في آخر النهار، ثم احتاج له في الليل ثم لبسه ثم نزعه، ثم احتاج له في اليوم الثالث فلبسه ولم يكفر عن الأولين فعليه فدية واحدة، وهكذا في تغطية الرأس إذا غطى رأسه بعمامة في اليوم الأول ثم نزعها، ثم غطاها في اليوم الثاني ثم نزعها، ثم غطاها ثم نزعها فعليه فدية واحدة، وذلك لأن الفدية إنما هي في هذا الشيء؛ تغطية الرأس فيه فدية. فيكفيه فدية واحدة. هذا في محظورات حلق الرأس وتقليم الأظفار ولبس المخيط وتغطية الرأس والطيب. إذا فعل ذلك مرارا ولم يكفر عن أوله كفاه كفارة واحدة، ويستدل بأن الله جعل في الرأس حلقه فدية واحدة ولم يفرق بين من حلقه دفعة أو دفعات.

س: هل يفرق بين العامد في هذا أو الناسي؟
يأتي.

من حلق جزءا من رأسه ثم تعمد أيضا وقال: إنها كفارة واحدة سأحلق الباقي؟
فلو حلق متعمدا فإنه عليه فدية واحدة ولو تعمد بعد ذلك. نعم.

(قوله: وإن كفر عن السابق ثم أعاده لزمته فدية ثانية).

فمثلا لو حلق مقدم رأسه ثم فدى ثم حلق مؤخر رأسه قلنا: عليه فدية ثانية. نعم.