يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
81332 مشاهدة
المريضة بينة المرض

...............................................................................


وأما المريضة فيدخل في ذلك المرض الذي هو مخوف وأمراض البهائم كثيرة، يعرفها المتخصصون فيها، ويدخل في ذلك خوف المرض، إذا كانت مخالطة لمراض كالجرب ونحوه. فالحاصل أنها إذا كانت فيها هذه العيوب فإنها لا تجزئ، ومن الأدلة هذا الحديث: أربع لا تجوز في الأضاحي ولما ذكر هذه الأربع ألحقوا بها ما يناسبها وما يماثلها، نعم.

.. كثير .. تجزي لكن هذا الإسراف الزائد ما ينبغي، هناك أناس عندهم وصايا أضاحي إن كانت في غلات متاجر، دكاكين عمارات، شقق، وليس فيه إلا أضحية، فإذا كان مثلا أجرة هذه الشقق مثلا كل سنة عشرة آلاف، احتال أنه يشتري أضحية بسبعة آلاف؛ شاة واحدة يختار السمينة رفيعة الثمن ويشتريها بهذا الثمن الخيالي ويذبحها حتى لا يبقى من الأضحية، من الأجرة شيء.
الأفضل في هذه الحال أن نقول له: يجزئك أن تشتري شاة متوسطة مثلا بستمائة أو بسبعمائة وبقية الدراهم تتصدق بها أجرها للميت، أو تشتري بها طعاما في وقت الحاجة وتتصدق به أو تصرفه في أحد المشاريع الخيرية، هو أفضل من كونك تشتري هذه الشاة بثمانية آلاف أو تسعة أو سبعة؛ لأجل كثرة شحمها، والشحم في هذه الأزمنة لا ينتفع به غالبا، فيكون في هذا إفساد لهذا المال. فالأولى الاقتصار على المعتاد وعدم الإسراف في ذلك. نعم.