الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
81356 مشاهدة
حكم الدفع قبل نصف الليل

والدفع قبله أي: قبل نصف الليل فيه دم على غير سقاة ورعاة، سواء كان عالما بالحكم أو جاهلا عامدا أو ناسيا، فوصوله إليها أي: إلى مزدلفة بعد الفجر فعليه دم؛ لأنه ترك نسكا واجبا لا إن وصل إليها قبله أي: قبل الفجر فلا دم عليه، وكذا إن دفع من مزدلفة قبل نصف الليل وعاد إليها قبل الفجر لا دم عليه.


قد عرفنا أن المبيت بمزدلفة واجب من الواجبات وترك الواجب فيه دم، فإذا لم يصلْها إلا بعد طلوع الفجر ثبت الدم عليه، وإذا دفع منها قبل نصف الليل ثبت الدم عليه؛ لأنه ما بات بها، وصلها مثلا، والليل اثنتا عشرة ساعة من المغرب إلى الفجر، وصلها في الساعة الخامسة أو الخامسة والنصف، ثم بات بها إلى الفجر فهذا قد أدرك.
فلو خرج منها الساعة الخامسة ولم يعُد إليها ثبت الدم عليه، وهكذا لو لم يصل إليها إلا بعد الفجر ثبت الدم عليه، استثنوا من ذلك: من خرج منها في الساعة الخامسة، ثم رجع إليها في الساعة السابعة فهذا سقط عنه الدم كالذي خرج من عرفة مثلا في الساعة الحادية عشرة ثم رجع في الساعة الثانية عشرة والربع فإنه قد أدرك. يعني: انصرف نهارا ورجع ليلا.
فهذه ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن يخرج منها قبل أن ينتصف الليل فهذا عليه دم.
الحالة الثانية: أن لا يصل إليها إلا بعد طلوع الفجر فهذا عليه دم.
الحالة الثالثة: أن يخرج منها قبل نصف الليل، ثم يرجع إليها في آخر الليل فهذا لا دم عليه.
.. هذه مسألة جديدة، شيء حادث، ما تكلم فيها الأولون؛ لأنهم ما تصوروا هذا الزحام الذي يحصل لبعض الناس في هذه الأزمنة؛ ولا يصلون إلا في الضحى؛ فلذلك ما ذكروه، ولكن لعله يسقط لأنهم ما تمكنوا، ولا يستطيعون أن يذهبوا على أرجلهم، فإن استطاعوا أن يذهبوا راجلين وجب عليهم، فإذا لم يفعلوا وجب عليهم الدم.
.. يتصور يعني: ناس كثير، يعني: كانوا وقفوا في ..السلوات، يعني: مشوا من عرفة عند غروب الشمس، ويمكن في ست ساعات ما قطعوا لهم كيلو، ورأوا أو تيقنوا أنهم يبقوا كذلك، قالوا: ما لنا إلا ننزل ونخلي السيارة على جنب، نطلعها من الخط، ولو على أرجلنا، وندرك المبيت. ما جاءوا إلا قبل الفجر بساعتين أو بثلاث ساعات، فلهم ما يعني: فرش وأهبة قليلة وتم حجهم.
..ما أدركوا. يعني: قبل طلوع الفجر ولو بقليل أدركوا.