إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك.
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
81358 مشاهدة
ما يجوز الأكل منه وما لا يجوز

وما ذبح ليتيم أو مكاتب لا هدية ولا صدقة منه. وهدي التطوع والمتعة والقران كالأضحية والواجب بنذر أو تعيين لا يؤكل منه.


أما إذا ذُبح ليتيم. فاليتيم ما عليه صدقة، وماله يحفظ له ولا يتصدق منه. يصبَّر ويثلج ويأكله هو وإخوته إلى أن ينتهي ولا يتصدق به.
أما دم التمتع ودم القران الذي يذبح بمكة فهو كالأضحية يثلث؛ ثلث صدقة وثلث أكل وثلث هدية، أو يتصدق به إن كان الفقراء كثيرا، أو يطعمه رفقته وإخوته إذا كانوا محتاجين، وهو أفضل من إحراقه وإتلافه.
وأما الأضاحي فهي التي تقسم أثلاثا كما ذكرنا.
(والواجب بنذر أو تعيين لا يؤكل)
عندنا الذي لا يؤكل منه هو الواجب بنذر. إذا قال: لله علي أن أتصدق بهذه الشاة فأذبحها وأتصدق بها، أو إن نجحت فلله علي أن أذبح شاة لله فمثل هذه لا يأكل منها بل يتصدق بها كلها.
ومثله جزاء الصيد. إذا ذبح في الحرم مثلا حمامة وقلنا: عليك شاة. فهذه الشاة لا يأكل منها بل يتصدق بها كلها.
وكذلك إذا ترك واجبا أو فعل محظورا؛ إذا مثلا غطى رأسه أو لبس مخيطا، فقلنا: عليك دم. ذبح الدم، وتصدق به كله ولم يأكل منه، وكذلك إذا ترك واجبا كأن ترك المبيت بمنى ليالي منى فعليه دم ولم يأكل منه. نعم.

س: قوله: وما ذبح ليتيم. كيف يتم؟
يعني: قد يكون هناك يتامى يحبون أنهم يذبحون يوم العيد مثل الناس. خمسة أو ستة في البيت كلهم يتامى، وليس عندهم ما يفرحهم. جيرانهم ذبحوا، وجيرانهم الثاني ذبحوا وجيرانهم الثالث ذبحوا. يفضل ما عندهم شيء ربما لا يتصدق عليهم؛ لأن عندهم أموالا وربما أنه لا يهدى لهم، فلأجل لذلك. يقول: وليهم نذبح لهم هذه على أنها أضحية ولكن نثلجها ونجعلها لهم؛ لأن ما عليهم شيء واجب. نعم.