لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
81415 مشاهدة
ليس لأهل الذمة ركوب الخيل

ولهم ركوب غير خيل كالحمير بغير سَرج فيركبون بالإكاف، وهو البرذعة لما روى الخلال أن عمر رضي الله تعالى عنه أمر بجز نواصي أهل الذمة وأن يشدوا المناطق، وأن يركبوا الأكف بالعرض.


حرص عمر رضي الله عنه على أن يتميزوا، وأن يكون لهم سمة يظهرون فيها أذلاء منكسرين فأمر بجز نواصيهم، ونهاهم عن ركوب الخيل؛ لأن ركوبها فيه شرف، وأباح لهم أن يركبوا غيرها؛ فيركبوا الحمير ويركبوا البغال؛ لأنها قريبة من الحمر، وإذا ركبوا على الحمير أو ركبوا على البغال فلا يركبوا على السرج؛ فالسرج خاص بالخيل. والسرج هو الأعواد التي تجعل على ظهر الفرس، يعني: يتمسك بها الراكب، العامة يسمونها الهولاة، وأما البرذعة فهي التي تجعل على ظهر الحمار، والعامة يسمونها الفارة عبارة عن وسادة شبه الوسادة؛ إلا أن بوسطها إلى أسفلها مثل الحلس يكون عليه ظهر الحمار، وتربط من تحته ويركب الراكب فوقها؛ تربط في بطنه. فكأنه يقول: لا يركبون بالسرج؛ فإن السرج صفة رفيعة شريفة، بل يركبون بالإكاف الذي هو البرذعة، هذه الوطاء أو الوقاية التي تجعل على ظهر الحمار يركبون عليها، وإذا ركبوا فقد يشتبهون أيضا بالمسلمين فإن المسلمين أيضا يركبون الحمر والبغال، فأمروا بأن يركبوها عرضا. إذا ركبوها فإنهم يجعلون وجوههم إلى جانب وظهورهم إلى جانب لا يركبون ويستقبلون رأس الدابة، وكل ذلك ليحصل تميزهم عن المسلمين إذا ركبوا عليها معترضين. نعم.