اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
81340 مشاهدة
صفة الذبح لغير الإبل

والسنة أن يذبح غيرها أي: غير الإبل على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة، ويجوز عكسها أي: ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح؛ لأنه لم يتجاوز محل الذبح ولحديث: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل .


البقر والغنم تذبح ذبحا استدلوا على الذبح بقوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً لم يقل: تنحروا، وكذلك الغنم.
الذبح في أصل الرأس: قطع الحلقوم والمريء مما يلي الرأس في أصل الرأس، فالإبل تذبح في أصل الرقبة مما يلي الصدر، والبقر والغنم تذبح في أصل الرأس يعني مما يلي الرأس، عند انتهاء الرأس والتصاقه بالرقبة تذبح في ذلك المكان. فالأصل أن الإبل تطعن طعنا بهذه الحربة، طعنا في أصل العنق، وأما البقر والغنم: فإنها تقطع قطعا يعني: تمر السكين على الحلق حتى ينقطع ما يلزم قطعه من الحلقوم والمريء والودجين، وتكون الإبل قائمة كما قلنا.
ويجوز أن تكون باركة إن خيف تفلتها، وأما الغنم والبقر فإنها تضجع على جنبها الأيسر، ويوجه الجميع إلى القبلة، الإبل تكون رؤوسها ونحورها إلى القبلة، وأما البقر والغنم فتكون صدورها إلى القبلة على جنبها الأيسر ونحرها وحلقها مقابل القبلة.
ذكر أنه يجوز أن ينحر ما يذبح ويذبح ما ينحر فلو نحر البقر أو الغنم أجزأ ذلك. يعني: لو ذبح البقرة في أصل الحلق، في أسفل الحلق مما يلي الصدر وكذلك الشاة أجزأ ذلك، وكذلك البقرة. الغنم والبقر عرفنا أن الأصل أنها تذبح في أصل الرأس فيجوز أن تذبح في أصل الحلق، في أصل النحر، والإبل يجوز أيضا أن تذبح في أصل الرأس، يعني: تعكس. يجوز ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح، وإذا ذبح بين ذلك يعني: في وسط الرقبة أجزأ أيضا ذلك؛ لأنه لم يتجاوز محل الذبح، فليس شرطا أن الغنم تكون في أصل الرأس بل لو ذبح في وسط الرقبة، رقبة الشاة أو رقبة الثور في وسطها، حز السكين وقطع إن قطع المريء، المريء يمر به وانقطع الحلقوم مجرى النفس وانقطعت العروق التي هي الودجان يمر بها وهكذا الإبل؛ مع أن الإبل رقبتها طويلة فأينما ذبح أجزأ.
إذا قلنا مثلا: رقبتها أطول من متر، فإذا ذبحها في وسط الرقبة أو في ثلث الرقبة أو ثلثيها ثلث هذا العنق أجزأ ذلك؛ لأنه لم يتجاوز محل الذبح. محل الذبح: هو ما بين الرأس إلى العنق، يعني: ملتقى الرقبة في الرأس إلى ملتقى الرقبة في الجثة، كل هذا محل الذبح، وقد استدل الشارح كما سمعنا بقوله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل وإنهار الدم يعني: إخراجه، وإن كان الحديث مسوقا للآلة التي يذبح بها.
سبب الحديث أنهم قالوا: إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مُدى؛ سكاكين، أفنذبح بالقصب فقال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر فإذا ذبح في وسط الرقبة فقد أنهر الدم فيكون ذلك ذبحا مجزئا، ومع ذلك فالأفضل نحر الإبل في أصل العنق، وذبح البقر والغنم في أصل الرأس نعم.