إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
81409 مشاهدة
إذا تعيبت وكانت واجبة في ذمته قبل تعيينها

إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين كفدية ومنذور في الذمة. عين عنه صحيحا فتعيب، وجب عليه نظيره مسبقا، وكذا لو سرق أو ضل ونحوه. وليس له استرجاع معيب وضال ونحوه وجده.


يقول: إذا كانت واجبة في ذمته كدم التمتع ودم القران، ثم إنه تعيب، فلا بد أن يذبح صحيحا، بخلاف ما إذا تعينت مع كونها ليست واجبة. الواجب هو هدي التمتع وهدي القران، كذلك المنذورة. إذا كان قد نذرها؛ نذر أن يخرج شاة ثم تعينت أو نحو ذلك، ففي هذه الحال يخرج بدلها إذا كانت واجبة في ذمته. إذا كانت مثلا دم تمتع أو دم قران أو منذورة ونحو ذلك. وأما إذا كانت تطوعا كالأضحية فالصحيح أنه لا يلزمه، لا يلزمه أن يأتي ببدلها بل تجزئه مثلا، يذبحها وتجزئه. نعم.