جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
81327 مشاهدة
من صار أهلا للجزية ممن لم تكن عليه أخذت منه

ومن صار أهلا لها يعني: للجزية أخذت منه في آخر الحول بالحساب.


إذا مثلا بلغ الصبي في شهر رجب، وجزية أمثاله عشرون، والجزية تؤخذ منهم مثلا في آخر ذي الحجة فإنه يؤخذ منه نصفها بالحساب، فإن بلغ في رمضان يؤخذ منه ثلثها في آخر السنة. يعني: يؤخذ منه بحساب من صار أهلا لوجوبها. الفقير إذا اغتنى أصبح من أهل وجوبها، المجنون إذا عقل أصبح من أهل وجوبها، الصغير إذا بلغ وأصبح من أهل وجوبها، العبد إذا عتق وأصبح من أهل وجوبها، تؤخذ منه في آخر السنة بالحساب، فإن عتق مثلا أو بلغ أو عقل في أول السنة في شهر محرم مثلا أخذت منه كاملة، وإن عتق أو عقل أو بلغ في أول شهر ذي القعدة أخذ منه سدسها وهكذا بالحساب.نعم.