شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
81408 مشاهدة
محل ذبح الهدي

وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام كجزاء صيد ودم متعة وقران ومنذور وما وجب لترك واجب أو فعل محظور في الحرم فإنه يلزمه ذبحه في الحرم قال أحمد: مكة ومنى واحد والأفضل نحر ما بحج بمنى وما بعمرة بالمروة ويلزمه تفرقة لحمه أو إطلاقه لمساكين الحرم ؛ لأن القصد التوسعة عليهم وهم المقيم به والمجتاز من حاج وغيره ممن له أخذ الزكاة لحاجة.


في قوله تعالى: هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ يعني: يبلغ بهذا الهدي الكعبة والمراد الحرم فالهدي الذي يساق إلى البيت ينحر في الحرم أو يذبح فيه ويلزم نحره في داخل حدود الحرم إذا أهدى مثلا إبلا أو غنما فإنه يذبحها في داخل حدود الحرم كذلك هدي التمتع والقران، إذا أحرم متمتعا وقلنا: عليك دم فإنه لا يذبح إلا في داخل الحرم داخل حدود الحرم وكذلك جزاء الصيد لا يُخرج عن الحرم إذا قتل صيدا فإنه يذبح جزاءه في الحرم وكذلك إذا أمر بالإطعام عن فعل محظور، فإن الإطعام يكون لمساكين الحرم إطعام ستة مساكين مثلا عن حلق الرأس ونحوه يكون لمساكين الحرم يعني: جزاء الصيد وفدية المحظور ودم التمتع والقران والهدي المهدى إلى الكعبة إلى البيت وما أشبه ذلك كله لا بد أن يكون في الحرم ولا يذبح خارج الحدود فلا يذبح في عرفة ؛ لأنها ليست من الحرم ولا في التنعيم ؛ لأنه خارج حدود الحرم ؛ يعني: الحدود المعروفة التي تعرف بالأميال فلا يخرج بها عن هذه الحدود، سمعنا كلام أحمد ما يتعلق بالحج يذبح بدم التمتع ودم القران، وكذلك جزاء الصيد إن ذبحه وهو محرم بالحج، وكذلك فدية المحظور إن فعلها وهو محرم بالحج، لو غطى رأسه مثلا وقلنا: عليك نسك فنسك، فإنه يكون بمنى وكذلك لو أهدى هديا وهو محرم بالحج فإنه يذبح بمنى أما الذي يكون في العمرة سواء فدية محظور أو جزاء صيد أو هديا أهداه وهو معتمر، فإنهم كانوا يذبحونه عند المروة لكن في هذه الأزمنة لا يمكن، فيذبح في المسالخ والأماكن المعدة لذلك؛ لأن ذبحه عند المروة قد يسبب اتساخا ويسبب ضررا؛ فلذلك يذبح بعيدا، وإذا أراد أن يأتي به عند المروة أتى به لحما ثم فرقه، ولا يعطى إلا للمساكين الذين تحل لهم الزكاة؛ لقوله تعالى: أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ فيكون لمساكين الحرم ولا يعطى منه الأغنياء والأثرياء؛ لأن الله خصه بالمساكين، ويعم كل المقيمين بمكة الساكنين فيها من المساكين أو الفقراء، وكذا العابرين الذين وفدوا إليها وليسوا من أهلها؛ لهم أن يأخذوا من هذه الفدية، من هذا الجزاء، ومن هذا الهدي، وكذلك دم القران أو دم تمتع فإنه يأكل منه قال تعالى في الهدي: فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ وفي آية أخرى: فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ فيأكل ويهدي ويتصدق ويعطي المساكين ونحو ذلك.
أما جزاء الصيد: فلا يأكل منه وكذلك فدية المحظور لا يأكل منها إذا لبس مخيطا وقال: سوف أذبح شاة منع من الأكل؛ لأن هذا جزاء صيد أو فدية محظور فهو لمساكين الحرم كله، بخلاف الهدي ودم التمتع والقران. نعم.